[توضيح الرؤية القاصرة - زكاة الأثمان على النقدين بالعلة القاصرة]
المؤلف/ المشرف:عبدالله بن عمر الشنقيطي
المحقق/ المترجم:بدون
الناشر:دار البخاري - بريدة ̈الأولى
سنة الطبع:١٤١٤هـ
تصنيف رئيس:فقه
تصنيف فرعي:زكاة - النقدين
خاتمة: اللهم اختم لنا وللمسلمين بخير. الحمد لله رب العالمين أولا وأخيراً، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كان ولا يزال لطيفا خبيراً. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا.
أما بعد:- فقد منَّ الله تعالى علي بنعم لا تحصى فله الحمد وحده كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، ومن هذه النعم الكثيرة عونه لي على أن أتممت هذا البحث – بحث العلة القاهرة – ولإن كنت في القلم والعمل ذا همة فاترة، فقد حصلت من هذا البحث بنتائج وافرة، أسأل الله تعالى أن يجعل وجهي يوم القيامة من وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة.
فمن هذه النتائج: النتيجة الأولى: أن القياس، لا مانع من كونه مشتركا بين التقدير – أي تقدير المجهول بالمعلوم – والمساواة أي مساواة شيء بآخر يماثله، فالتقدير آيل إلى المساواة.
النتيجة الثانية: أن تعاريف القياس – اصطلاحاً – دائرة حول أن حكم معلوم قدر به حكم مجهول فظن أنه يساويه، لما بينهما من أوجه الشبه والتضاهي في نظر المجتهد.
النتيجة الثالثة: أن معنى القياس واضح ولا يحتاج الأمر فيه إلى كثير مما أطال به بعضهم ذيل مسألة تعريفه، ناهيك عمن استبعد حده بحد معين وقد قيل: توضيح الواضح يزيده إشكالا.
النتيجة الرابعة: أن أدلة إثبات القياس واضحة بينة الدلالة على ثبوته كمصدر شرعي، لأن الحوادث غير متناهية ولا بد لها من أن تضع لحكم الله تعالى، والنصوص لم ترد دالة على كل حادث بعينه، فلابد من قياس ما جد على ما علم حكمه من مصادر الشرع قبله حتى لا تند شاردة ولا واردة عن حكم الله تعالى العزيز الحكيم.
النتيجة الخامسة: أن كل ما ذكره نفاه القياس – رحمني الله وإياهم – من الأدلة على نفي القياس، إنما ينصب على القياس الفاسد الذي اختل فيه أحد شروط القياس الصحيح، أما القياس الصحيح، فقد كان معمولا به قبل وجود المعارض، فلا يلتفت إلى قوله فيما أقرته الأمة قبله.
النتيجة السادسة: أن أركان القياس أربعة: الأصل والحكم والعلة والفرع. النتيجة السابعة: أن الخلاف في هل الأصل هو الدليل أو المحل الذي ثبت فيه الحكم؟ خلاف لفظي، وذلك لتلازم الدليل أو المحل الذي ثبت فيه الحكم، من حيث إفادة الحكم المطلوب إلحاق الفرع بالأصل فيه.
النتيجة الثامنة: أن الخلاف لفظي أيضا في هل الفرع في الحكم الذي سيعطي للمحل المقيس، أهو نفس المحل المقيس، لفظي بنفس الصورة التي سبق التنويه عنها في هل الأصل هو الدليل، أو حكمه، فلا مشاحة في الاصطلاح. أما النتيجة فواحدة وهي معرفة حكم الله تعالى في المحل المتجدد.
النتيجة التاسعة: أن تعريف العلة دائر على اختلاف عبارات على – أنها هي المعني الذي كان سببا في الحكم في الأصل ومراعى فيه، بحيث إذا وجد في الفرع أعطي نفس الحكم.
النتيجة العاشرة: أن العلة هي قطب رحى القياس الذي يدور عليه. حتى إن بعضهم عبر بالقياس عن العلة ولذلك بذل العلماء رحمني الله وإياهم في تحديدها بالتعريف والشروط ما لم يبذلوا في غيرها من أركان القياس.
النتيجة الحادية عشر: لا يبدو مانع من التعليل بالحكمة إذا أمكن ضبطها وتحديها، فإن لم يمكن ذلك بحث للتعليل عن وصف مناسب منضبط يناط الحكم به، وكذلك الشأن في الوصف العدمي، إن أمكن ضبطه، فلا أرى مانعا – أسأل الله تعالى رحمته – من إناطة الحكم به، فإن لن ينضبط فليس بمناط للحكم.