للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الحاجة وأثرها في الأحكام – دراسة نظرية تطبيقية]

المؤلف/ المشرف:أحمد بن عبدالرحمن بن ناصر الرشيد

المحقق/ المترجم:بدون

الناشر:كنوز إشبيليا – الرياض ̈الأولى

سنة الطبع:١٤٢٩هـ

تصنيف رئيس:أصول فقه

تصنيف فرعي:أصول فقه - أعمال منوعة

الخاتمة:

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبفضله تنال المكرمات، أحمدك اللهم كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، وأشكرك على ما يسرت من إتمام هذا البحث وإنهائه، بالرغم مما صاحبه من صعوبات ومعوقات، هان أمرها، وسهل الخلاص منها – بعد توفيق الله عز وجل – الجد والمثابرة والحرص والمصابرة والبحث والمدارسة.

ويجدر بي في هذا المقام أن أقدم خلاصة هذا البحث وعصارته، وأخلص أهم ما توصلت إليه من نتائج وثمرات، وأتبع ذلك بذكر أهم التوصيات التي تبينت لي من خلال هذا البحث المتواضع، فأقول:

أولاً: أهم نتائج البحث:

- المقصود بالحاجة في البحث: الافتقار إلى الشيء، لأجل التوسعة ورفع الضيق والمشقة، مما يخالف الأدلة أو القواعد الشرعية.

- ترتبط الحاجة ارتباطاً وثيقاً بعدد من المصطلحات الأصولية المتعلقة بأسباب التخفيف في الشريعة، حيث تكون سبباً لها، وهذه المصطلحات: المشقة، والحرج، وعموم البلوى.

- تشترك الحاجة مع الضرورة في طائفة من الصفات والأحكام، ومن ذلك:

- أن كلاً منهما يدل على معنى لغوي متقارب إن لم يكن واحداً، فكلاهما يطلق على ما يفتقر إليه بغض النظر عن درجة الافتقار.

- أن كلاً منهما مفتقر إليه في الجملة، الأمر الذي جعل بعض أهل العلم يتوسع في إطلاق أحدهما على الآخر.

- أن الحاجة والضرورة لهما أثر متقارب في تغيير الأحكام, أو تبديلها, أو تقديمها, أو تأخيرها, وما إلى ذلك، ولا أدَل على هذا التقارب من أن العلماء كثيراً ما يطلقون القول بأن الحاجة تنزل منزلة الضرورة.

- تفترق الحاجة عن الضرورة من جهات عديدة، وهي:

- أن الحاجة هي: الافتقار إلى الشيء، لأجل التوسعة ورفع الضيق والمشقة، مما يخالف الأدلة أو القواعد الشرعية، أما الضرورة فهي: الحالة الملجئة لتناول الممنوع شرعاً.

- أن الأحكام الثابتة بالضرورة أحكام مؤقتة معلقة بوجودها، أما الأحكام الثابتة بالحاجة فهي على قسمين:

أ- الأحكام الثابتة بالحاجة العامة. وهذه أحكام مستمرة ودائمة.

ب- الأحكام الثابتة بالحاجة الخاصة. وهذه الأحكام مؤقتة معلقة بوجود الحاجة.

- أن الضرورة لابد من تحقيقها لكل فرد من أجل صحة العمل بما تقتضيه، أما الحاجة فهي على قسمين كذلك:

أ- الحاجة العامة. وهذه لا يشترط تحققها في كل فرد من الأفراد.

ب- الحاجة الخاصة. وهذه كالضرورة، فلابد من تحققها في كل فرد من الأفراد.

- أن الحاجة أضعف من الضرورة في التأثير على المحرمات، ولذلك اختصت الحاجة بالتأثير على المحرمات الضعيفة وهي محرمات الوسائل، أما المحرمات القوية وهي محرمات المقاصد فإن التأثير فيها من خصائص الضرورة وحدها.

- أن الضرورة مقدمة على الحاجة عند تعارضهما؛ لأنها أقوى منها.

- أن الحاجة أعم من الضرورة وأوسع منها مدلولاً، ولذلك فإن كل ضرورة حاجة وليست كل حاجة ضرورة.

- تنقسم الحاجة إلى أقسام متعددة من حيثيات مختلفة، لكل قسم منها أحكامه وآثاره، ومعرفة هذه الأقسام مفيد جداً في معرفة مراد أهل العلم بما أطلقوه من الحاجات، وتكون هذه الأقسام من حيثيات متعددة، كالآتي:

- من حيث العموم والخصوص: حاجة عامة، وحاجة خاصة.

- من حيث الإلحاح وعدمه: حاجة ملحة، وحاجة غير ملحة.

- من حيث الوقوع وعدمه: حاجة واقعة، وحاجة متوقعة، وحاجة متوهمة.

- من حيث تعلقها بفعل العبد وعدمه: حاجة واقعة بفعل العبد، وحاجة واقعة عليه من غير فعله.

- من حيث تنزيلها منزلة الضرورة وعدمه: حاجة منزلة منزلة الضرورة وحاجة غير منزلة منزلة الضرورة.

<<  <  ج: ص:  >  >>