- من حيث الثبوت والتجدد: حاجة ثابتة، وحاجة متجددة.
- من حيث الأصلية والزيادة: حاجة أصلية وحاجة زائدة.
- دلت النصوص الشرعية من الكتاب والسنة على اعتبار الحاجة ومشروعية العمل بها والحكم بمقتضاها، وعلى هذا انعقد إجماع الأمة على مر العصور.
- هناك جملة من الأسباب التي أدت إلى تحقق الحاجة في مختلف المسائل والأحكام، وهذه الأسباب متنوعة، منها ما هو راجع إلى الأعذار الطارئة التي يتلبس بها بعض الناس وتقتضي التخفيف عنهم، ومنها ما هو عائد إلى تحقيق المصلحة المعتبرة في الخلق.
- لا يجوز العمل بالحاجة على كل حال بل لابد من تحقق شروط العمل بها، وهذه الشروط منها ما هو شامل لأنواع الحاجة، ومنها ما هو خاص ببعض أنواعها، وهي:
الشرط الأول: أن تكون الحاجة بالغة درجة الحرج والمشقة غير المعتادة.
الشرط الثاني: أن تكون الحاجة متحققة يقيناً أو ظناً.
الشرط الثالث: أن تكون الحاجة متعينة.
الشرط الرابع: ألا يكون في الأخذ بالحاجة مخالفة لقصد الشرع.
الشرط الخامس: ألا يعارض الحاجة ما هو أقوى منها.
- لابد أن يكون العمل بالحاجة وفق الضوابط التالية:
الضابط الأول: وجوب الرجوع إلى أهل العلم في الحكم بالحاجة والعمل بمقتضاها.
الضابط الثاني: السعي لتقصير وقت الاستباحة المبنية على الحاجة.
الضابط الثالث: أن يتقيد ما يباح للحاجة بوجودها.
الضابط الرابع: أن يقدر ما يباح للحاجة بقدرها.
الضابط الخامس: وجوب التقيد بالحدود التي تؤثر فيها الحاجة.
يمكن إرجاع أثر الحاجة في الأحكام الشرعية عموماً إلى عدد من الآثار، وهي:
الأثر الأول: الاستثناء من القواعد الشرعية ومخالفة القياس.
الأثر الثاني: مشروعية الرخص.
الأثر الثالث: إباحة المحظورات، وترك المأمورات.
الأثر الرابع: اختلاف الأحكام باختلاف أحوال الناس؟
- الشواهد الدالة على اعتبار الحاجة والحكم بمقتضاها واضحة جلية في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وكتب أهل العلم شاهد واضح على هذا الأمر، حيث اشتملت على ما لا يمكن حصره من هذه الشواهد، سواء أكانت في العبادات أو المعاملات أو المناكحات أو الجنايات.
- تختلف الحاجة باختلاف الأشخاص والأزمنة والأمكنة، ولا يمكن تقديرها بمقدار ضابط لا يختلف باختلاف هذه الأمور، ولذلك ربطها أهل العلم بحالة الشخص المتوسط من الناس قوة وضعفاً في ظل الظروف العادية، ما لم يكن الشارع قد قدر الحاجة وربطها بأسبابها، فحينئذ يجب الالتزام بما قدره الشارع.
- الزيادة على مقدار ما أبيح للحاجة يختلف باختلاف نوع الحاجة، فإن كانت الحاجة هي العامة فالزيادة على مقدارها جائز، وليس لزوال الحاجة فيه تأثير، وإن كانت الحاجة هي الحاجة الخاصة فلا يجوز الزيادة على مقدارها، وإذا زالت الحاجة انتهى أثرها، ورجع الحكم إلى ما كان عليه قبلها.
- إذا اجتمعت الحاجات في حكم واحد وأمكن العمل بهن جميعاً، فهو الواجب، وإن تعذر ذلك قدم الأقوى منهن.
- تتفاضل الأعمال والأوامر الشرعية بمقدار حاجة الناس إليها، فكل عمل اشتدت حاجة الناس إليه فهو أفضل من غيره من الأعمال، وأجر القائم به أكثر من أجر القائم بغيره.
- يسر الشارع الحكيم في الواجبات التي يشق على الناس امتثالها والتزامها، وخفف عنهم فيها بجواز إسقاطها, أو تنقيصها, أو إبدالها بما هو أخف منها, أو بتقديمها على وقتها أو تأخيرها عنه.
- إذا اشتدت الحاجة إلى شيء من المستحبات، فإنها تنقله من الاستحباب إلى الوجوب مراعاة لحاجة الناس وإن كان في الأصل غير واجب.