للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[أحكام الذبائح واللحوم المستوردة في الشريعة الإسلامية]

المؤلف/ المشرف:عبدالله بن محمد الطريقي

المحقق/ المترجم:بدون

الناشر:بدون ̈الأولى

سنة الطبع:١٤٠٣هـ

تصنيف رئيس:فقه

تصنيف فرعي:أطعمة وأشربة

الخاتمة

في خلاصة أهم ما ورد في هذا البحث:-

١) أن لإطابة مطعم الإنسان أثره الطيب في نفس صاحبه من صفاء قلبه وسريرته وقبول دعائه بخلاف المطعم الخبيث الذي يظهر أثره على العكس من المطعم الخبيث الذي يظهر أثره على العكس من المطعم الطيب. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل: "إنه لن يدخل الجنة لحم نبت من سحت".

٢) خلق الله الإنسان وجعله محتاجاً للطعام كحاجة المحرك للوقود ليكون هذا الطعام قواماً للحياة ومعونة على طاعة الله عز وجل لا ليستعان به على معصية الله سبحانه.

٣) لأكل الطعام آداب كثيرة منها ما يتقدم الأكل ومنها ما يكون أثناء الأكل ومنها ما يكون بعد الأكل.

٤) الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يرد نص من الشارع بالتحريم كما هو مذهب جمهور الفقهاء والأصوليين عملاً بقوله تعالى: {هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً}.

وقوله تعالى: {وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ} فالأصل الإباحة والتحريم مستثنى.

٥) للزكاة معانٍ كثيرة في اللغة منها الذبح وهو المراد هنا.

أما في الشرع فالمعنى الذي اقترحنا أن يكون هو أن الزكاة ذبح في الحلق أو نحر في اللبة من مسلم أو كتابي لحيوان مقدور عليه مباح أكله يعيش في البر لا جراد ونحوه بقطع حلقوم ومريء واحد الودجين أو عقر إذا تعذر.

٦) من الحكمة في مشروعية الذكاة إزهاق روح الحيوان بسرعة إراحة له، ولأجل استخراج الفضلات الفاسدة من جسمه فإن من الحكمة في تحريم الميتة احتقان الرطوبات والفضلات والدم الخبيث فيها.

٧) اتفق الفقهاء على جواز تذكية المسلم العاقل البالغ.

واختلفوا في جواز تذكية أهل الكتاب إذا كانوا من نصارى العرب أو ذكروا على الذبيحة اسم غير الله أو كانت الذبيحة مما حرمت عليهم في التوراة أو حرموها هم على أنفسهم أو لم يذبحوا على الطريقة المتبعة في شرعنا.

وكذلك اختلفوا في جواز تذكية المجوس والصابئة والمرأة والصبي والمجنون والسكران والغاصب والسارق والمرتد.

٨) الذكاة نوعان. اختيارية وهي الذبح فيما يذبح والنحر فيما ينحر. واضطرارية وهي جرح الحيوان غير المقدور عليه في أي موضوع من بدنه جرحاً يقضي إلى زهوق روحه إما برمي بسهم أو نحوه أو بإرسال كلب أو نحوه.

٩) اختلف الفقهاء في ضابط الحياة التي تؤثر معها الذكاة في المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وكذلك المريضة والذي ترجح لنا أن كل ما كانت حياته مستقرة ظاهرة فذبح حل أكله إذا تحقق أنه يعش زمناً يكون الموت بالذبح أسرع من الموت بغيره.

١٠) جنين الدابة إن ألقته أمه ميتاً قبل تذكيتها لا يؤكل إجماعاً.

وإن ألقته حياً قبل تذكيتها فهو حلال إن ذكي وهو متحقق الحياة.

وإن ألقته حياً بعد تذكيتها فإن أدركت ذكاته أكل وإن لم تدرك ذكاته فقيل هو ميته وقيل ذكاته ذكاة أمه.

أما إن ألقته ميتاً بعد تذكيتها ففيه خلاف بين فقهاء المذاهب، فقيل لا يؤكل وقيل يؤكل بشرطين أن يتم خلقه وأن ينبت شعره وقيل إن ذكاته ذكاة أمه وهو الراجح.

١١) هل للذكاة تأثير في الحيوان المحرم الأكل قيل إن لها تأثير في تطهير الجلود ما عدا الخنزير.

وقيل لها تأثير في طهارة اللحم والجلد إلا الآدمي والخنزير.

وقيل إن ذكاة محرم الأكل لا تؤثر فيه شيئاً وهو الراجح.

<<  <  ج: ص:  >  >>