للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[أحكام المريض في الفقه الإسلامي]

المؤلف/ المشرف:إسماعيل محمد ميقا

المحقق/ المترجم:بدون

الناشر:بدون ̈الثالثة

سنة الطبع:١٤٠١هـ

تصنيف رئيس:فقه

تصنيف فرعي:مريض - أحكام

الخاتمة

أهم النتائج التي توصلت إليها

الذي يمعن النظر بعين الاعتبار في الشريعة الإسلامية يجد أن مبناها وأساسها على الحكم ومصالحه العباد وقطب الفلاح والسعادة في الدارين. فهي عدل الله بين عباده ورحمته بين خلقه وظلة في أرضه وهي عمود صلاح العالم، ما ذل المسلمون في عقر دارهم إلا بعدما تركوا تعاليمها السمحة وعندما يعودون إلى رشدهم يصبحون هداة وسادة العالم يوصلون ماء الحياة والغذاء والدواء الشافي إلى جسد البشرية المريض، اللهم انصر دينك وأقم علم الجهاد ليعود المسلمون إلى هداهم ونورهم إنك سميع مجيب.

أهم نتائج هذا البحث تتلخص في الفقرات التالية:

١ - عناية الشريعة الإسلامية باليسر ورفع الحرج وقد ظهر هذا جلياً فيما شرعه الله للمرضى والمسافرين من رخص للتيسير والتخفيف.

٢ - ما يصيب المسلم من مرض أو وعكة يترتب عليه تكفير لذنوبه ورفع درجاته في الآخرة ويظهر بذلك أن الإسلام كله عدل ورحمة ومصلحة للمسلم.

٣ - جواز التيمم لكل من خاف ضرراً من استعمال الماء سواء خاف الهلاك أو تلف عضو أو زيادة المرض أو إبطاء برئه وذلك تخفيف من الله ورحمة بعباده المؤمنين. وهو الرأي الذي رجحته في بحث تيمم المريض.

٤ - الإسلام دين الإنسانية يحمل في طياته كل الخير ويراعي في تشريعاته الجانب الروحي والجانب الجسدي وظروف الحياة ويظهر ذلك جلياً في تخفيفه كثيراً من التكاليف عن المريض والمسافر والحائض والنفساء وغيرهم في ظروف حياتهم تلك.

٥ - تحديد المرض المؤثر في التخفيف عن المريض وانتقاله من تكليف إلى تكليف أخف وأيسر متروك لأهل الخبرة بالطب أو للمريض نفسه. كما توصلت إلى أنه يجوز الأخذ بمشورة الطبيب الكافر إذا كان ثقة وماهراً بالطب.

٦ - في بحث التيمم توصلت إلى أنه يتيمم لكل فريضة في وقتها أما النوافل والفوائت فيجوز أن يصليها بتيمم واحد وهو القول الذي رجحته.

٧ - أنه لا دليل على الجمع بين غسل السليم من العضو والتيمم والمسح في بحث المسح على الجبيرة قلت والأرجح من ذلك أنه يكتفي بالمسح على الجبيرة بعد غسل الأعضاء السليمة، أما إذا اضطر إلى التيمم فإنه يكتفي به بدون مسح ولا غسل.

٨ - في مبحث طهارة المستحاضة رجحت المذهب القائل بأن طهارة المستحاضة هو الوضوء لكل صلاة وأنه لا يجب عليها الغسل إلا مرة واحدة عندما ترى أن حيضها قد انقطع.

٩ - في الفصل الثاني: مبحث أحكام الصلاة

بينت أن المريض يصلي على قدر حاله ولا يرفع شيئاً إلى وجهه ليسجد عليه إذا عجز عن السجود على الأرض. وفي المبحث الثالث بينت أن من أصيب بوجع في عينيه وأشار عليه الطبيب بأن يصلي مستقلياً ليمكن علاجه جاز له أن يصلى على تلك الحال، وفي المبحث الرابع اخترت القول بأن المغمى عليه لا قضاء عليه إلا أن يفيق في جزء من وقت الصلاة فيقضيها كمن أفاق قبل طلوع الفجر فيصلي المغرب والعشاء.

١٠ - في المبحث السادس رجحت القول بجواز إمامة القاعد المعذور وأن المأمومين لا يتابعونه في الجلوس بل يصلون خلفه قياماً وصلاتهم صحيحة.

١١ - في الفصل الثالث في مبحث أحكام صيام المريض رجحت القول بأن كل مرض يضر صاحبه بالصوم يباح الإفطار معه كما رجحت المذهب القائل بوجوب الفدية على الشيخ الكبير وهو مذهب الجمهور. وفي مبحث الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما رجحت القول بأنه ليس عليهما إلا القضاء ولا فدية عليهما.

١٢ - في مبحث الحج عن المعضوب والمريض الذي لا يرجى برؤه رجحت القول بوجوب الحج على المعضوب إذا كان عنده زاد وراحلة ووجد من ينيبه أو له ابن يطيعه.

كما رجحت القول بأنه لا يجوز لمن لم يحج عن نفسه أن يحج عن غيره وفي مبحث الإحصار رجحت القول بأن الإحصار المذكور في الآية المراد به حصر العدو وأما من أحصر بمرض فلا يحل حتى يطوف بالبيت – هذا إذا لم يكن قد اشترط عند إحرامه.

وفي مبحث طواف الوداع استأنست لقول مالك في أن طواف الوداع سنة لا شيء على تاركه.

وقلت ينبغي السير على هذا القول بالنسبة إلى العاجز كالمريض ونحوه.

١٣ - في مبحث الطلاق رجحت القول بأن المطلقة في مرض موت زوجها ترث في العدة وبعدها ما لم تتزوج أو ترتد.

<<  <  ج: ص:  >  >>