[ولاية المرأة في الفقه الإسلامي]
المؤلف/ المشرف:حافظ محمد أنور
المحقق/ المترجم:بدون
الناشر:دار بلنسية - الرياض ̈الأولى
سنة الطبع:١٤٢٠هـ
تصنيف رئيس:فقه
تصنيف فرعي:فقه المرأة - أعمال منوعة
خلاصة وأهم نتائج البحث
وفي نهاية هذه الرسالة العلمية التي تمت بتوفيق الله تعالى وفضله وكرمه - وله الحمد والشكر على ذلك - يجدر بي أن أقدم خلاصة هذا البحث، وألخص أهم ما وصلت إليه من نتائج، من خلال هذا الجهد العلمي المتواضع، وذلك كالتالي:
١ - إن الإسلام دين كامل، ونظام شامل لكل ما يحتاجه الإنسان في حياته الانفرادية والاجتماعية، وهو يهتم بالفرد أولا ويشرع له من الأحكام ما يناسب فطرته ونفسيته، وينظم علاقته بالخالق والمخلوق، ليعيش سعيدا في الحياة الدنيا، وليفوز بالجنة في الآخرة، وبتطبيق الفرد وعمله بهذا النظام في حياته ينشأ مجتمع صالح، لأن الفرد لبنة أولى في المجتمع، ثم يهتم بالحياة الاجتماعية ثانيا، ويقرر للناس ما يجعلهم قوما واحدا، ويأمرهم بأن يولوا عليهم رجلا منهم، ويجعلوا إليه أمورهم، حتى لا تكون حياتهم فوضى، وبهذه الولاية يقترب بعضهم من بعض، ويتناصرون ويجتمعون، ويكونون يدا واحدة.
فالولاية - إذن - تطلق على القرابة والنصرة والخطة، والإمارة، والسلطان، والبلاد التي يتسلط عليها الوالي، وهذه الكلمة تشعر بالتدبير والقدرة والفعل وما لم يجتمع ذلك فيه لم ينطلق عليه اسم الوالي.
وهذه الولاية في الاصطلاح: سلطة شرعية تمكن صاحبها من التصرف الصحيح النافذ لنفسه، أو لغيره، جبرا أو اختيارا.
٢ - وتنقسم الولاية إلى عدة أقسام باعتبارات مختلفة:
أ - فهي تنقسم باعتبار قوة الولي في صلاحيته لمباشرة شئونه وشئون غيره إلى:
- ولاية قاصرة، وهي صلاحيته لمباشرة شئون نفسه وماله فقط.
- وولاية متعدية، وهي صلاحيته وسلطته الشرعية تمكنه من التصرف الصحيح النافذ في حق غيره.
ب - وهي تنقسم باعتبار سعة مجالها إلى:
- ولاية عامة، وذلك كالسلطان والحاكم، فإن له سلطة وصلاحية في التصرف الصحيح النافذ في شأن من شئون المجتمع العامة.
- وولاية خاصة، وهي التي يملك بها الولي التصرف في شأن من الشئون الخاصة للأشخاص المعينين، كالأب والجد على الصغار.
ج- وهي تنقسم باعتبار موضوعها إلى:
- ولاية على النفس، كولاية الحضانة، وولاية الكفالة، وولاية التزويج والنكاح.
- وولاية على المال، وهي حق التصرف في إنشاء العقود والتصرفات الخاصة بالمال وتنفيذها.
د- وهي تنقسم باعتبار مصدرها إلى:
- ولاية ذاتية، التي تثبت للشخص ابتداء ولا تكون مستمدة من الغير.
- وولاية مكتسبة، التي يستمدها صاحبها من الغير، بإقرار الشارع.
٣ - الإمامة العظمى: هي رياسة البلد العليا، وهي خلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا به، والقائم بها هو الإمام، ويطلق عليه لقب الخليفة، وأمير المؤمنين - كما يطلق عليه في العصور المتأخرة الملك والسلطان، والأمير ورئيس الجمهورية ونحو ذلك وهو أعلى منصب من مناصب الدولة. ويلحق به منصب رياسة الوزراء في بعض الأنظمة، لأن الرئيس يفوض جميع أمور الدولة، وقيادة الحكومة إلى رئيس الوزراء، فهو الذي يخطط ويدبر، ويعين الوزراء والقضاة ويعزلهم، ويوقع على المعاهدات وينقض وغير ذلك، فهو يعتبر حاكما للبلاد، فلذا يكون في حكم رئيس الجمهورية من حيث الشروط والصفات.
٤ - ويشترط في الإمام الأعظم أن يكون سميعا بصيرا ناطقا ابتداء ودواما، أما تمتمة اللسان مع فهم الكلام، وثقل السمع مع إدراك الصوت وفهمه ولو بآله السماعة فلا يؤثر.