للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القول الصائب في حكم صلاة الغائب]

المؤلف/ المشرف:سامي بن العربي الأثري

المحقق/ المترجم:بدون

الناشر:دار الفضيلة - الرياض ̈الأولى

سنة الطبع:١٤٢٠هـ

تصنيف رئيس:فقه

تصنيف فرعي:صلاة التطوع - جنائز

الخاتمة ـ نسأل الله حسنها ـ

أوضح هذا البحث بجلاء:

١ـ أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ لم يصل على غائب إلا على النجاشي، وأما ما ورد في غير ذلك، فضعيف لا تقوم به حجة.

٢ـ القول الصحيح في صلاة الغائب أنها لا تصلى إلا إذا علمنا أنه لم يصل عليه.

٣ـ مات كثير من المسلمين؛ منهم الخلفاء الراشدون، بل منهم الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ ولم ينقل أنهم صلي عليهم صلاة الغائب، ولو وقع هذا لتواتر النقل عنهم بذلك لتوفر الدواعي لنقله.

٤ـ إذا صلي على جنازة ولم يصل الإمام عليها، جاز له أن يصلي عليها مع جمع من الناس، ولو كان الميت في قبره.

٥ـ يجب على العلماء أن يتمسكوا بكتاب وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. وأن يكون مستندهم في فتواهم الدليل الشرعي والأصول المرعية عند النظر في الأمور الشرعية، وألا يداهنوا أحدا أو يجاملوه على حساب الدين وألا يتعصبوا لمذهب أول لشيخ على حساب الدليل الشرعي.

هذا ما أردت أن أختم به هذا البحث، والله الموفق. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

<<  <  ج: ص:  >  >>