للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[صناعة الصورة باليد مع بيان أحكام التصوير الفتوغرافي]

المؤلف/ المشرف:عبدالله بن محمد بن أحمد الطيار

المحقق/ المترجم:بدون

الناشر:دار ابن خزيمة - الرياض ̈الأولى

سنة الطبع:١٤٢٧هـ

تصنيف رئيس:فقه

تصنيف فرعي:تصوير ونحت تماثيل

الخاتمة

بعد عرض موضوعات البحث ظهر لي ما يلي:

أولا: أن التصوير باليد وهو ما كانت اليد المباشرة فيه لعملية التصوير بنوعيه – أعني التصوير المسطح والتصوير المجسم – كلاهما حرام لوجود علة المضاهاة، وغيرها من العلل التي ذكرناها.

ثانيا: أن النقش باليد لا يعدو كونه رسما، بل هو أعم منه من جهة التحسين والتجميل، ولذا كانت عقوبته أشد.

ثالثا: أن النقش والرسم والتصوير كلها قد تكون مكروهة، وإن كان بعضها قد يكون أوسع من الآخر في بعض الأحيان.

رابعا: أن هناك وعيدا شديدا لمرتكبي حرمة التصوير، لورود الأدلة الواردة في حقهم.

خامسا: كثرة العلل الواردة في تحريم التصوير، فهي غير مقتصرة على المضاهاة في الخلق فقط كما يظن البعض.

سادسا: أن الرسم باليد أو النقش بها فيما ليس ممتهنا، الصحيح أنه محرم، وهو قول الجمهور من الفقهاء بخلاف من قال بكراهيته.

سابعا: أن الرسم باليد لما يعد ممتهنا هو كبيرة من كبائر الذنوب.

ثامنا: أن هناك فرقا بين الرسم لما يعد ممتهنا، واستعمال ما يعد ممتهنا، ففيه خلاف، والصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا بأس باستعمال التصاوير الممتهنة، وإن تجنبها الإنسان فهو أولى.

تاسعا: أن الصورة إذا كانت مقطوعة الرأس، فالصحيح أنه لا بأس بها.

عاشرا: أنه يحرم رسم، أو نقش الرأس فقط، لقوة الأدلة الدالة على التحريم.

أحد عشر: أن الرسم الكاريكاتوري أشد تحريما من الرسم العادي لأنه اشتمل على أمرين:

١ - مباشرة اليد في الرسم.

٢ - السخرية الحاصلة به من خلال الرسوم.

اثنا عشر: أن التصوير الفوتوغرافي لم يكن موجودا في العصور المتقدمة وإنما اكتشف في العصور المتأخرة.

ثلاثة عشر: أن الذين قالوا بإباحة هذا النوع من التصوير اشترطوا له شروطا خاصة بأن لا تشتمل الصورة على محرم أو يكون فيها استهزاء في الدين والأخلاق والقيم.

أربعة عشر: تبين لي رجحان تحريم التصوير بكل أشكاله وأنواعه إلا ما دعت إليه الضرورة أو الحاجة مع التأكيد على حرمة تصوير المرأة بكل حال إلا في حال الضرورة القصوى كمرض أو جناية أو إخلال بالأمن أو غير ذلك مما لا بد منه.

خمسة عشر: تبين لنا أن شيخنا – رحمه الله – يرى جواز التصوير الفوتوغرافي ويقول أنه ليس تصويرا في واقع الأمر.

ستة عشر: تبين أن شيخنا – رحمه الله – يقول إن التصوير الفوتوغرافي يأخذ حكم الغرض منه فإن كان الغرض محرما كان محرما وإن كان الغرض منه جائزا كان جائزا لأن الوسائل لها أحكام المقاصد.

سبعة عشر أن التصوير الفوتوغرافي لغير غرض شرعي لا يجوز كمن يصور للذكرى أو يحتفظ بالصورة وهذا ما يراه شيخنا وبهذا يعلم أن رأي الشيخ لا يختلف عن غيره في مآل الصورة وإن كان نفس الفعل يتساهل فيه الشيخ.

هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد ..

<<  <  ج: ص:  >  >>