للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يجوز بما يتفق عليه الطرفان من أجرة، شريطة أن لا يكون ذلك حيلة على الربا، ويكيف ذلك فقهياً بأنه إعادة تأجير المستأجر للعين المؤجرة من مؤجرها، سواء أكان المؤجر مالكاً للعين أم مالكاً للمنفعة فقط.

• انتهاء صكوك الإجارة:

تأسيساً على ما سبق بيانه من كون صكوك الإجارة إنما هي ورقة مالية تمثل حصة مشاعة في ملك عين، أو منفعة شخص، أو عين معينة، أو موصوفة في الذمة، وأن كل صورة من صور صكوك الإجارة إنما هي في حقيقتها أحد العقود الشرعية المعروفة – كالبيع، وإجارة الأشخاص، وإجارة منافع أعيان معينة أو موصوفة في الذمة – فإن صكوك الإجارة تنتهي بانتهاء ما تمثله من عقود شرعية.

- قام الباحث بضرب أمثلة يمكن تطبيقها على أرض الواقع للتمويل بالإجارة.

• دراسة وتقويم لتجربة مملكة البحرين في تطبيقاتها لصكوك الإجارة:

أصدرت حكومة البحرين عشرة إصدارات من صكوك الإجارة كان آخرها في يوليو من العام الجاري ٢٠٠٤م، وقد بلغ مقدار ما تم طرحه من خلال هذه الإصدارات ما يربو على العشرة مليار دولار. وقد قام الباحث بدراسة وتقويم آخر هذه الإصدارات، وهو الإصدار العاشر والذي تم طرحه للاكتتاب بقيمة إجمالية مقدارها ٤٠ مليون دينار بحريني، ويبتدئ الإصدار من ٢٠/ يوليو ٢٠٠٤م ولمدة عشرة سنوات حتى ٢٠/ يوليو ٢٠١٤م بمعدل تأجير سنوي ثابت مقداره (٥.١٢٥%) تدفع كل ستة أشهر.

الحكم الشرعي لهذا الإصدار:

اختلف المعاصرون في حكم هذه الصيغة على قولين، الراجح منها القول بتحريمها ومنعها والحكم بإبطالها، وقد دل على ذلك جملة من الأدلة، ومجملها:

١ - إن صكوك الإجارة بالصيغة السابقة إنما هي ضرب من ضروب العينة المحرمة التي نص جمع من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم على تحريمها، وذهب جماهير أهل العلم إلى تحريمها ومنعها.

٢ - تعد صكوك الإجارة صورة من صور معاملة نص جماهير أهل العلم على تحريمها وإبطالها، والتشنيع على مرتكبها، وهي ما يسميها الحنفية بيع الوفاء، والمالكية بيع الثنيا، والشافعية بيع العهدة، والحنابلة بيع الأمانة، وتسمى بأسماء أخرى كبيع الرجاء.

٣ - صورية العقود، وكونها حيلة على الربا.

كذلك استدل القائلون بالتحريم بأن صكوك الإجارة البحرينية – محل الدراسة – إنما هي صيغة مركبة من جملة من العقود والوعود الصورية المفرغة من محتواها، والمقصود بها أداء وظيفة تمويلية محددة. ما هي إلا سندات القرض الربوية المحرمة.

<<  <  ج: ص:  >  >>