للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[نقض الأحكام القضائية في الفقه]

المؤلف/ المشرف:عبدالكريم بن محمد اللاحم

المحقق/ المترجم:بدون

الناشر:دار إشبيليا ̈الأولى

سنة الطبع:١٤١٩هـ

تصنيف رئيس:فقه

تصنيف فرعي:قضاء وأقضية - أعمال شاملة ومنوعة

الخاتمة

مما تقدم يتضح لنا ما يلي:

أولاً: نقض الحكم، ويتضمن فقرتين:

الحالات التي ينقض فيها الحكم.

الحالات التي لا ينقض فيها الحكم.

الفقرة الأولى: الحالات التي ينقض فيها الحكم:

إذا خالف دليلاً قاطعاً من كتاب الله تعالى، أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أو إجمال الأمة، وهذا باتفاق، سواء أكان القاضي مجتهداً أم مقلداً.

إذا خالف قياساً جلياً، أو القواعد العامة، وهذا عند المالكية والشافعية.

إذا كان القاضي مقلداً:

مطلقاً عند الحنابلة، أي: سواء وافق مذهبه أم لا، كان حكمه صواباً أم لا.

إذا خالف مذهبه مذهب الحنفية والشافعية.

(ج) إذا كان حكمه خطأ أو لم يشاور فيه علماء مذهبه عند المالكية.

(د) إذا كان حكمه خطأ ظاهراً، عند ابن قدامة ومن وافقه.

الفقرة الثانية: الحالات التي لا ينقض فيها الحكم:

إذا كان القاضي مجتهداً، ولم يخالف نصاً، ولا إجماعاً، ولا قياساً جلياً، وهذا بالاتفاق.

إذا كان القاضي مجتهداً ولو خالف قياساً جلياً، وهذا عند غير المالكية، والشافعية.

إذا كان القاضي مقلداً، ووافق مذهبه، وهذا عند الحنفية والشافعية.

إذا كان القاضي مقلداً وكان حكمه صواباً، وقد شاور فيه أهل العلم، وهذا عند المالكية.

إذا كان الحكم صواباً، سواء أكان القاضي مجتهداً أم مقلداً. وهذا ابن قدامة ومن وافقه.

ثانياً: ولاية النقض، وتتضمن فقرتين:

من يجوز له نقض الحكم.

من لا يجوز له نقضه.

الفقرة الأول: من يجوز له نقض الحكم، وهم كما يلي:

الوالي (الحاكم) إذا توافرت فيه شروط القضاء.

من يجعل لهم ولاية النقض، كقضاة التمييز، ودوائر التدقيق.

القاضي الذي أصدر الحكم.

القاضي الذي يطلع على الحكم، أو يرفع إليه في ولايته.

الفقرة الثانية: من لا يجوز له نقض الحكم، وهم كما يلي:

من لا يتصف بولاية القضاء.

القاضي المعزول.

القاضي الذي لا يطلع على الحكم ولا يرفع إليه.

القاضي الذي يطلع على الحكم، أو يرفع إليه وهو في غير ولايته.

ثالثاً: توقف النقض على الاعتراض على الحكم وطلب نقضه:

وفي ذلك رأيان:

أصحهما أنه لا يتوقف على الطلب، خصوصاً وأنه لا ينقض، إلا إذا كان خطأ واضحاً، ولصاحب الحق أن يطالب بحقه إذا نقض الحكم، أو يتركه.

رابعاً:

نقض الحكم بعد تنفيذه: وفيه فقرتان:

إذا لم يمكن تداركه.

إذا أمكن تداركه.

نقض الحكم بعد التنفيذ إذا لم يمكن تداركه:

إذا لم يمكن تدارك الحكم إذا نفذ، كالعقوبة البدنية، من حد، أو تعزير، أو قصاص، لم ينقض؛ لأنه لا فائدة من نقضه.

الفقرة الثانية: نقض الحكم بعد التنفيذ إذا أمكن تداركه:

إذا أمكن تدارك الحكم بعد التنفيذ، فقد اختلف في نقضه على أصولين:

أرجحهما عدم نقضه، ويحمل المتسبب تبعاته من ضمان أو قصاص.

<<  <  ج: ص:  >  >>