[معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة]
المؤلف/ المشرف:محمد بن حسين بن حسن الجيزاني
المحقق/ المترجم:بدون
الناشر:دار ابن الجوزي - الدمام ̈الأولى
سنة الطبع:١٤١٦هـ
تصنيف رئيس:أصول فقه
تصنيف فرعي:دراسات إسلامية
النتائج
في هذا المقام تحسن الإشارة إلى أهم النتائج المستفادة من هذا البحث وعددها أربع:
وبيانها على النحو الآتي:
أولاً: أن لأهل السنة والجماعة منهجاً واضحاً في أصول الفقه.
ومعالم هذا المنهج: سلامة المنُطلَق، وقوة المُسْتَنَد، وشمول النظرة، ووضوح الفكرة.
• لقد امتاز هذا المنهج أولاً: بسلامة المنطلق، إذ بُني على إجماع السلف الصالح وانطلق من عقيدتهم في أبواب الإيمان والتوحيد.
• وامتاز ثانياً بقوة المستند، إذ استند هذا المنهجُ في تقرير القواعد وإقامة الشواهد على نصوص الكتاب والسنة الصحيحة، وما صحَّ من الآثار المروية عن خير القرون من الصحابة والتابعين. والمستند أيضاً إلى الفهم والاستنباط، وإعمال الرأي واستهداف العقل في حدود الشرع، كما استند أيضاً إلى قواعد اللغة العربية واستعمالاتها.
• وامتاز ثالثاً بشمول النظرة، إذ اجتمع في هذا المنهج الالتفاتُ إلى هذه الشريعة الغراء في مقاصدها العامة وقواعدها الكلية وفي أحكامها الفرعية وتفاصيلها الجزئية.
• وامتاز رابعاً بوضوح الفكرة، فقد اتصف هذا المنهج بالخلو من التعقيد والإشكال، والسمو عن التناقض والاضطراب.
ثانياً: أن لمنهج أهل السنة والجماعة في علم أصول الفقه أئمة ورجالاً.
فمن أبرز أعلام هذا المنهج:
١ـ الإمام الشافعي.
٢ـ أبو المظفر السمعاني.
٣ـ ابن قدامة المقدسي.
٤ـ شيخ الإسلام ابن تيمية.
٥ـ ابن قيم الجوزية.
٦ـ ابن النجار الفتوحي.
٧ـ الشيخ محمد الأمين الشنقيطي.
ثالثاً: أن للمعتقد أثراً بليغاً في أصول الفقه.
يظهر هذا الأثر جلياً في المسائل المشهورة، وذلك كالقول بأن الأمر لا صيغة له بناء على إثبات الكلام النفسي الباطل، ومذهب أهل السنة أن للأمر صيغة تخصه بناء على إثبات اللفظ والمعنى في كلام الله سبحانه، ونفي الكلام النفسي الباطل. ولكن هذا الأثر يكون خفياً في مسائل أخرى وهي تلك المسائل التي حصل الاتفاق فيها بين أهل السنة وبعض مخالفيهم في ظاهر المذهب مع الاختلاف في المأخذ، وذلك في مواجهة من خالف الفريقين في المذهب والمأخذ معاً، وذلك مثل مسألة النسخ قبل التمكن إذ اتفق رأيُ أهل السنة ورأيُ الأشاعرة في القول بالجواز وخالف في ذلك المعتزلةُ فقالوا بالمنع.
والحقيقة أن رأي الأشاعرة وإن كان موافقاً في الظاهر لرأي أهل السنة إلا أنهما مختلفان في المأخذ:
فأهل السنة قالوا بالجواز بناء على إثبات الحكمة والتعليل في أفعاله سبحانه وتعالى، وأن الحكمة قد تكون الابتلاء والتمحيص.
أما الأشاعرة فقد قالوا بالجواز بناء على إنكار الحكمة والتعليل في أفعال الله سبحانه، واستواء هذه الأفعال بالنسبة للأمر والنهي.
وأما المعتزلة فقد قالوا بالمنع بناء على أصل عقدي باطل وهو إثبات التحسين والتقبيح العقليين وترتيب الثواب والعقاب عليهما.
والمقصود: أن الأثر العقدي تارة يكون جليّاً كالقول بأن الأمر لا صيغة له، وكمنع المعتزلة من النسخ قبل التمكن، وتارة يكون هذا الأثر خفيًّا كتجويز اِلأشاعرة النسخ قبل التمكن.
رابعاً: أن تاريخ علم أصول الفقه بحاجة إلى مزيد من الدراسة.
فإن الكتابة في تاريخ هذا العلم قاصرة على تقسيم جهود الأصوليين إلى ثلاث طرق: طريقة المتكلمين، وطريقة الفقهاء، وطريقة المتأخرين أو الجمع بين الطريقتين.
والواقع: أن هذا التقسيم ـ وإن كان صحيحاًـ قاصر على اعتبارٍ واحد، وهو النظر إلى منهج الكتابة وطريقة التأليف. وهناك اعتبارات أخرى لم يلتفت إليها.
وذلك مثل: اعتبار العقيدة فهناك كتب للأشاعرة، وأخرى للمعتزلة، وأخرى للماتريدية، وأخرى للشيعة، وهناك كتب لأهل السنة والجماعة.
ومثل اعتبار المذاهب الفقهية: فهناك كتب أصولية على المذهب الحنفي، وعلى المذهب المالكي، وعلى المذهب الشافعي، وعلى المذهب الحنبلي، وعلى المذهب الظاهري.
ومثل اعتبار شمول هذه المؤلفات لمباحث هذا العلم أو الاقتصار على بعضها: فهناك مؤلفات أصولية شاملة لجملة مباحث علم الأصول، وهناك مؤلفات خاصة ببعض المباحث، مثل كتاب "تلقيح الفهوم في تنقيح صيغ العموم" للعلائي.