للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[أحكام النجاسات في الفقه الإسلامي]

المؤلف/ المشرف:عبدالمجيد محمود صلاحين

المحقق/ المترجم:بدون

الناشر:دار المجتمع ̈الأولى

سنة الطبع:١٤١٢هـ

تصنيف رئيس:فقه

تصنيف فرعي:طهارة - أعمال شاملة

الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات، الحمد لله الذي هدانا إلى هذا البحث ثم أعاننا على إتمامه وبعد ..

فإني توصلت من خلال هذا البحث إلى عدة نتائج، أجمل أهمها بما يلي:

١ - أن الأصل في الأعيان الطهارة، وأن لهذا الأصل العظيم أهمية كبيرة في مسائل النجاسات وأحكامها، بينتها في أول هذا البحث، كما بإمكان القارئ أن يلحظ ما لهذه القاعدة من أهمية كبيرة من خلال قراءة البحث.

٢ - أنه لا يثبت الحكم بنجاسة عين ما لمجرد استقذار الطبع لها أو تحريمها، وإنما الحكم بنجاسة عين ما يثبت بأحد أمرين.

ا- التصريح بنجاسة تلك العين أو رجسيتها، أو ركسيتها، مع عدم وجود قرينة تصرف هذه الألفاظ من حقيقتها الشرعية إلى إطلاقاتها اللغوية، لأن الحقيقة الشرعية هي الأصل في كلام الشارع خصوصا إذا كان في معرض بيان الأحكام الشرعية. ولا يعدل إلى الإطلاقات اللغوية إلا إذا وجدت القرائن التي تصرف اللفظ إلى هذه الإطلاقات.

ب- الأمر بغسل الثياب أو الأواني أو الأبدان من إصابة أو ملامسة أو التلبس بهذه العين، أمرا صريحا مع عدم وجود القرائن التي تصرف هذا الأمر من الوجوب إلى الندب أو غيره.

فمن الأول قوله: سبحانه وتعالى -: (قل لا أجد فيما أوحي إلى محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس) ومن الثاني: قوله صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات ... الحديث.

٣ - كما أنني توصلت إلى جملة من الترجيحات في المباحث التي تعرضت لها في هذه الرسالة كترجيح طهارة بول ما يؤكل لحمه، وطهارة المني وطهارة سباع البهائم والطير .. إلى غير ذلك.

ونجاسة الدم والكلب والخنزير والخمر ... إلى غير ذلك من الترجيحات.

٤ - أن الماء وسائر المائعات إذا خالطتهما نجاسة، فإنها لا ينجسان إلا بالتغير سواء أقلت الكمية التي خالطتها النجاسة أو كثرت، وسواء أقلت النجاسة المخالطة أو كثرت، لكن يكره استعمال القليل منهما إذا أصابته نجاسة.

٥ - إن استحالة العين من حال إلى حال تؤدي إلى الحكم بطهارتها إذا كانت قبل الاستحالة نجسة، وإذا استحالت إلى عين طاهرة، أو اختفت الأوصاف المستقذرة والمستخبثة، والضارة المحرمة اختفاء لا يظهر معه أي وصف من هذه الأوصاف.

ولذا فإني حكمت بطهارة جميع المواد المتحولة بالمعالجة الكيماوية أو غيرها إذا تحولت إلى مركبات تختفي فيها الأوصاف الأصلية للمادة المشتركة في ذلك المركب حتى لو كانت قبل اشتراكها في المركب نجسة العين أو متنجسة وانطلاقا من هذا فقد توصلت إلى طهارة الصابون وبعض مساحيق التجميل وبعض المستحضرات التي قيل عن دخول بعض النجاسات فيها كما توصلت إلى إمكانية استعمال المياه المتنجسة أو الملوثة كمياه المجاري بعد تكريرها وبعد اختفاء كل الأوصاف التي أفضت إلى الحكم بتنجسها، وإمكانية استعمالها في سقي المزروعات وغيرها من الأغراض.

٦ - كما أنني توصلت إلى بيان خصائص مسلك الشريعة، في العفو عن النجاسات وذلك من خلال دراسة المسائل التي حكم الفقهاء بالعفو عن النجاسة فيها، كما توصلت إلى إيجاد الضوابط التي تربط هذه المسائل وتوصلت إلى مسلك في العفو عن النجاسات متوسط بين المتساهلين في العفو والمتشددين فيه حاولت من خلاله وضع شروط للعفو، كما حاولت تجنب الخلل الذي وقع فيه بعض الفقهاء عند تطبيقهم للضوابط التي وضعوها لمسائل المعفوات.

٧ - أن الفقهاء لم ينصوا على عقوبة للمتضمخ بالنجاسة أو المتعاطي لها عمدا لأسباب بينتها خلال الفصل الأول من الباب الأخير من هذه الرسالة.

كما أن الشريعة وضعت العقوبة الرادعة لمتعاطي الخمر لحكم وأسباب بينت طرفا منها في الفصل المذكور أيضا.

٨ - كما أنني توصلت إلى جواز الانتفاع بالنجاسات والمتنجسات، على وجه لا تتعدى فيه النجاسة إلى المنتفع، وشرط ألا يكون الانتفاع بهذه النجاسة أو تلك ذريعة للانتفاع بها منفعة محرمة، وأما التداوي بالنجاسات فقد رجحت عدم جوازه لتخلف الشرطين السابقين من جهة ولوجود بعض النصوص المانعة من ذلك من جهة أخرى.

٨ - أن منهج الإسلام في التطهير من النجاسات جاء متوسطا بين إفراط اليهود وتفريط النصارى، كما أنه جاء ليحقق مصلحة التطهير من النجاسة دون أن يكلف المسلمين العنت والمشقة الظاهرة من خلال التخفيف في التطهير من بعض النجاسات، كالاكتفاء بالنضح من بول الذكر الرضيع، والاكتفاء بالدلك بالنسبة لما يصيب الخفاف والنعال من النجاسة، وكالاكتفاء بالاستجمار بالحجارة حتى مع وجود الماء، وذلك لتكرر تلك النجاسة من الإنسان كثيرا.

وهذا يبين لنا مدى السماحة واليسر اللذين تميز بهما ديننا الحنيف.

وهناك جملة من النتائج والترجيحات يجدها القارئ مبثوثة في ثنايا البحث.

<<  <  ج: ص:  >  >>