للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[بيان الحجة في حكم استعمال الذهب والفضة]

المؤلف/ المشرف:عبدالرحمن بن محمد الهرفي

المحقق/ المترجم:بدون

الناشر:دار الذخائر ̈الأولى

سنة الطبع:١٤١٩هـ

تصنيف رئيس:فقه

تصنيف فرعي:طهارة - آنية وجلود

نتائج البحث

١ـ أن الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة محرم لا يجوز البتة ولا يحل التحايل على الشرع المطهر.

٢ـ أن لبس الذهب والفضة جائز للنساء مطلقا سواء كان محلقا أو غير محلق، ويحرم منه ما كان على شكل صنم أو به صورة منحوتة.

٣ـ أن لبس الفضة جائز للرجال إلا ما كان على وجه التشبه بالنساء فهو محرم قطعا.

٤ـ لا يجوز للرجال خاتم الذهب إجماعا.

٥ـ المموه بالذهب والفضة جائز للرجال والنساء سواء لبسه أو أكل فيه أو شرب، لعدم تناول النهي له بشرط أن لا يخرج منه شيء إذا عرض على النار، والأفضل ألا يأكل ولا يشرب فيه.

٦ـ أن لبس الرجال للذهب جائز إن كان يسيرا وهو أربعة أصابع أو دونه ولا يكون على وجه مشابهة النساء ويكون تابعا غير أصل.

٧ـ كل ما يحتاج إليه من الذهب والفضة جائز وأجمع العلماء على الأنف والسن.

٨ـ يجوز للرجال تحلية السيوف وآلات الحرب بالذهب والفضة لقهر عدو الله وبيان العزة والقوة.

٩ـ يجوز تحلية كتب العلم والمصاحف من الخارج دون كلام الله حتى لا يشغل

١٠ـ يحرم بناء أبواب المساجد بالذهب وكذا تزيينها ويجب إزالته إلا إذا لم يكن جمع شيء منه لو أزيل والكعبة ـ شرفها الله ـ من باب أولى

١١ـ يصح الوضوء من آنية الذهب والفضة ولا يحرم.

١٢ـ لا يصح التيمم بالذهب والفضة.

١٣ـ يجوز التداوي بالذهب والفضة إذا ثبت نفعها وعدم الضرر.

١٤ـ يجوز استعمال واتخاذ الذهب والفضة سواء على شكل آنية أو أقلام أو نحوها.

١٥ـ ويجوز استعمال واتخاذ الجواهر النفيسة للجنسين مطلقا إلا ما كان فيه تشبه من الرجال بالنساء وفي النفس من الأكل والشرب بها شيء ولو قيل بالمنع لكان أولى.

هذا والحمد لله وحده وصلى الله على محمد وآله وأصحابه وسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>