[عقود المناقصات في الفقه الإسلامي]
المؤلف/ المشرف:عاطف محمد حسين أبو هربيد
المحقق/ المترجم:بدون
الناشر:دار النفائس- الأردن ̈الأولى
سنة الطبع:١٤٢٦هـ
تصنيف رئيس:فقه
تصنيف فرعي:عقود مالية - مزايدة ومناقصة
خاتمة كتاب عقود المناقصات في الفقه الإسلامي
في نهاية هذا البحث يمكن تلخيص أهم النتائج التي توصل إليها الباحث خلال دراسة مباحثه، وأهم التوصيات المقترحة، وذلك كما يلي:
١ - إن ما يستحدثه الناس من عقود وشروط الأصل فيها الجواز والصحة، ويجب الوفاء بها، ولا يحرم ولا يبطل منها إلا ما دل الشرع على تحريمه أو بطلانه، وتُعتبر المناقصة مما استحدثه الناس وهي عبارة عن: إجراء بمقتضاه تلتزم الجهة المعلنة عنه بالتعاقد مع صاحب عرض العوض الأقل من عروض المتنافسين للفوز فيه، نظير الوفاء بما التزم به مطابقاً للشروط والمواصفات المقررة.
٢ - تتفق المناقصة والمزايدة في مجمل الإجراءات الحديثة المنظمة لهما، وتخالفها في اختيار مَنْ تتعاقد معه، فالمناقصة هدفها اختيار صاحب أقل عطاء، والمزايدة صاحب أعلى عطاء.
٣ - يمكن اعتبار المناقصة من باب السوم على سوم الغير، مع فارق أنها تقع قبل الركون لا بعده، ولا تُعتبر من البيع على بيع الغير؛ لأن البيع يكون بعد الركون، أما المناقصة فلا تكون إلا قبله.
٤ - تلتقي المناقصة مع المماكسة ومع الوضيعة في اعتبار النقص من العوض، وتخالفهما في أنها تقوم على التنافس، ويشترك فيها أكثر من طرفين، بينما المماكسة والوضيعة لا يقومان على التنافس، ولا يشترك فيهما أكثر من طرفين.
٥ - المناقصات تنقسم إلى عدة أنواع: منها مناقصات عامة ومحدودة، ومناقصات علنية وسرية، ومناقصات خارجية وداخلية.
٦ - تبدأ إجراءات المناقصات بمرحلة إعداد المستندات، ثم مرحلة الإعلان عنها، ثم مرحلة تقديم العطاءات، ثم مرحلة فتح المظاريف وإرساء المناقصة، وأخيراً مرحلة إبرام العقد.
٧ - تُلغى المناقصة إذا اقتضت المصلحة ذلك، أو عند تقديم عطاء واحد فقط، أو بقي واحد بعد استبعاد العطاءات الأخرى، أو اقترنت كل العطاءات بتحفظات، ولم تُزل بالتفاوض، أو كانت قيمة العطاء الأقل أعلى من مستوى القيمة السائدة في السوق.
٨ - يُعتبر السعر والجودة والكفاءة والزمن من الأمور المعتبرة في إرساء المناقصة.
٩ - المناقصة منظومة عقود وليست عقداً واحداً، فتتكون من: عقد بيع دفتر الشروط، وعقد الضمان، والعقد المتعلق بموضوع المناقصة، واجتماع العقود السابقة في عقد واحد، وهذه العقود جائزة شرعاً، ويجوز اجتماعها في عقد واحد، ومن ثم فعقد المناقصة عقد جائز شرعاً.
١٠ - بيع دفتر الشروط لمن يطلبه أمر لا مانع منه؛ لأنه يوفر على المناقِص جهداً ووقتاً كثيراً، ويضبط حقوق كل طرف وواجباته، ويبيّن كل جزئيات العقد، فيحسم باب الخلاف والنزاع.
١١ - يجوز طلب ضمان ابتدائي وضمان نهائي، أما الابتدائي فلضمان جدية المناقِصين، وتجوز مصادرته إذا انسحب صاحبه قبل البت في العطاءات، وأما النهائي فلضمان وفاء المناقِص بالتزاماته، ويُرد إليه بعد الوفاء بها، وتجوز مصادرته بالتخلف عنها بسبب منه لا بسبب قوة قاهرة أو ظروف طارئة.
١٢ - يجوز طلب ضمان عن دفعات مقدمة من قيمة العقد، وكذلك طلب ضمان حسن أداء المعقود عليه للغرض منه بعد التسليم خلال مدة معينة.
١٣ - يجوز تقديم الضمان الابتدائي أو النهائي أو غيره على شكل خطابات ضمان، ويجوز لطالب خطاب الضمان – إذا لم يجد متبرعاً يُقرضه- أن يدفع الأجر الذي يطلبه البنك نظير كفالته.