[أحكام البحر في الفقه الإسلامي]
المؤلف/ المشرف:عبدالرحمن بن أحمد بن فايع
المحقق/ المترجم:بدون
الناشر:دار الأندلس الخضراء - جدة ̈الأولى
سنة الطبع:١٤٢١هـ
تصنيف رئيس:فقه
تصنيف فرعي:فقه عبادات منوعات
الخاتمة:
الحمد الله رب العلمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد، وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين، وبعد:
فلقد توصلت من خلال هذا البحث إلى نتائج من أهمها ما يأتي:
١ - جواز التطهر بماء البحر، بلا كراهة.
٢ - إذا تغير ماء البحر فله حالتان:
إحداهما أن يتغير بنجس فينجس.
والثانية أن يتغير بطاهر، فله ثلاث صور:
الأول: أن يتغير بمخالط يغلب عليه حتى يفقد اسمه فلا تصح الطهارة به.
والثاني: أن يتغير بطاهر لم يسلبه اسم الماء، وهذا على ضربين:
الأول: أن يكون هذا الطاهر مما يشق صون الماء عنه.
والثاني: أن يتغير بما يمكن التحرز منه، وهو باق على طهوريته في الضربين السابقين.
والصورة الثالثة: أن يتغير بسبب غير معلوم، فيحكم بطهورتيه أيضاً.
٣ - مياه الصرف الصحي إذا تغير بها جزء من ماء البحر، فإن هذا الجزء المتغير نجس.
٤ - دم السمك طاهر.
٥ - جواز اتخاذ الأواني المصنوعة من مادة بحرية نفيسة.
٦ - جواز اتخاذ الآنية من عظم وجلد الحيوان البحري، أما الحيوان الذي يعيش في البر والبحر، ولا يؤكل لحمه، فلا يجوز اتخاذ الآنية من عظمة وجلدة.
٧ - جواز صلاة الفرض في السفينة، ولو أمكنه الخروج منها، إذا استقبل القبلة، وأتم أركانها.
٨ - لا يجب استقبال القبلة في النافلة لراكب السفينة.
٩ - لا يجوز لمن يصلي الفريضة في السفينة ترك القيام، ما دام يقدر على ذلك.
١٠ - لا يجوز للمسافر الراكب في السفينة أن يتطوع بالإيماء بدون عذر.
١١ - يجوز اقتداء ذوي السفن المتقاربة بإمام واحد، يسمعون تكبيره، أو يرون أفعاله.
١٢ - يجوز القصر في طويل السفر وقصيره في البحر، ويرجع في تحديد السفر إلى العرف.
١٣ - يشترط المفارقة للبيوت والقرى عند السفر في البحر، وبالنسبة للسفر من الميناء البحري فإنه ينظر: إن كان الميناء قائماً في البلد، ومتصلاً به، فمن كان فيه لا يعد مفارقاً، وإن كان الميناء منفصلاً عن البلد، بحيث يقال أنه خارجها، فلا مانع من الترخص، ويعد مفارقاً للبلد.
١٤ - لا يباح القصر للملاح الذي ليس له بيت إلا السفينة إذا كان أهله معه فيها.
١٥ - إذا مات المسلم في السفينة وهي في البحر فينتظر به إن كان يرجى وجود موضع يدفن فيه، مالم يخش عليه الفساد، فإن خشي عليه الفساد غسل وكفن وصلي عليه، ثم ألقي في البحر، وثقل لينزل إلى القاع.
١٦ - لا تجب الزكاة في المستخرجات البحرية.
١٧ - يجب ركوب البحر للحج إذا تعين ركوبه، بشرط أن تغلب عليه السلامة.
١٨ - يحرم راكب البحر المريد للحج أو العمرة إذا حاذى الميقات وجوبا ومن لم يحاذ ميقاتا، كالآتي من سواكن، فيحرم من جدة.
١٩ - صيد البحر في الحرم مباح.
٢٠ - إذا صاد المحرم حيوانا يعيش في البر والبحر، فإن كان هذا الحيوان يبيض ويفرخ في الماء، ويتوالد فيه فهو صيد بحر، وإلا فهو صيد بر، أما طير الماء فهو من صيد البر المحرم على المحرم.
٢١ - الجراد من صيد البر.
٢٢ - إذا ألقى الكفار في سفينة المسلمين نارا، فاشتعلت السفينة، واستوى لديهم جانب الحرق في السفينة والغرق في البحر، فيخيرون بين البقاء في المركب وبين إلقاء أنفسهم في البحر.
٢٣ - التفرق بين المتعاقدين بالأبدان من أسباب انتهاء خيار المجلس، والمرجع في ذلك إلى العرف، ومثاله في السفينة صعود أحدهما إلا أعلاها، ونزول الآخر إلى أسفلها.
٢٤ - اللحم أجناس تختلف باختلاف أصوله، فلحم السمك جنس، ولحم الطير جنس، وهكذا .. فلا يجري الربا بين هذه الأجناس.