للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المال المأخوذ ظلماً وما يجب فيه في الفقه الإسلامي

المؤلف/ المشرف:طارق بن محمد الخويطر

المحقق/ المترجم:بدون

الناشر:دار إشبيليا - الرياض ̈الأولى

سنة الطبع:١٤٢٠هـ

تصنيف رئيس:فقه

تصنيف فرعي:ضمان وغصب

الخاتمة: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على إمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد:

فأحمد الله تعالى أن وفقني لإتمام هذه الرسالة والتي أنفقت فيها جهدا ووقتا نفيسين، وأرى من المناسب أن أختم الحديث هنا بذكر أهم النتائج المستفادة من هذه الرسالة على النحو التالي:

أولاً:

١ - المال كل شيء له قيمة بين الناس ويجوز الانتفاع به شرعاً في حالة الاختيار، وهو شامل للأعيان والمنافع.

٢ - ينقسم المال باعتبارات متعددة، فينقسم باعتبار ماله حرمة وحماية إلى متقوم غير متقوم، وباعتبار الثبات وعدمه إلى عقار ومنقول، وباعتبار التماثل وعدمه إلى مثلي وقيمي، ويترتب على هذه الأقسام بعض الآثار.

٣ - الظلم هو: الجور ومجاوزة الحد، ووضع الشيء في غير موضعه الأصلي.

ثانياً:

١ - السرقة أخذ مكلف خفية مقدار نصاب فأكثر من حرز مثله بلا شبهة ولا تأويل.

٢ - ركن السرقة أخذ المال خفية.

٣ - طرق إثبات السرقة: البينة والإقرار.

٤ - الشهادة هي إخبار عدل بحق للغير بلفظ خاص وهي ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول، ولا تقبل شهادة الشاهد إلا بتوافر شروط معينة.

٥ - الإقرار هو: إظهار مكلف ما عليه لفظاً أو كتابة أو إشارة أخرس، أو على موكله أو موليه أو موروثة بما يمكن صدقه، وقد اتفق الفقهاء على أنه يشترط في المقر ثلاثة شروط هي: البلوغ والعقل والاختيار.

ثالثاً:

١ - الحرابة: هي كل فعل يقصد به إخافة سبيل أو أخذ مال محترم أو قتل نفس أو غصب عرض بسلاح أو بغيره قهراً مجاهرة في أي مكان اعتماداً على القوة على وجه يتعذر معه الغوث سواء كان بمباشرة أو تسبب.

٢ - ركن الحرابة هو: الخروج على الناس لأخذ المال على سبيل القهر والغلبة بحيث ينقطع الطريق ويعجز الناس عن المرور.

٣ - أنوع الحرابة هي:

أ - القتل بدون أخذ مال.

ب - أخذ المال والقتل.

ج _ أخذ المال بلا قتل.

د- التخويف بلا قتل ولا أخذ مال

٤ - تثبت الحرابة بالبينة والإقرار.

رابعا:

١ - الاختلاس: خطف المال في حين غفلة صاحبه والاعتماد على الهرب.

وركنه: أخذ المال عياناً على حين غفلة من مالكه.

٢ - الانتهاب: أخذ المال عياناً قهراً اعتمادا على القوة والغلبة.

وركنه: ـ خذ المال جهاراً.

٤ - طرق إثبات الاختلاس والانتهاب: البينة والإقرار.

خامساً:

١ - الغصب هو: الاستيلاء على حق الغير بغير حق جهراً بلا حرابة.

وركنه: أخذ المال قهراً بلا حرابة.

ويثبت الغصب بالبينة والإقرار.

٢ - الرشوة هي: دفع مال أو منفعة لإبطال حق أو لإحقاق باطل.

٣ - العارية هي: إباحة الانتفاع مدة، بما يحل الانتفاع به مع بقاء عينه بلا عوض.

وركنها عند الحنفية هو: الإيجاب من المعير، وعند الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة، لها أربعة أركان هي: المعير، والمستعير، والشيء المستعار، والصيغة.

٤ - صور العارية:

ا- أن تكون العارية مطلقة في الوقت والانتفاع.

ب - أن تكون العارية مقيدة في الوقت والانتفاع.

ج - أن تكون العارية مطلقة في الوقت مقيدة في الانتفاع.

د - أن تكون العارية مقيدة في الوقت مطلقة في الانتفاع.

٥ - الوديعة: هي المال الموضوع عن آخر ليحفظه تبرعا وهي أمانة في يد المودع لا يضمنها إذا تلفت إذا كان تلفها بغير تعد منه أو تفريط.

وركنها عند الحنفية هو: الإيجاب والقبول، وعند الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة لها أربعة أركان هي: المودع، والمودع، والوديعة، والصيغة.

٦ - تثبت العارية والوديعة بالبينة والإقرار.

<<  <  ج: ص:  >  >>