للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الأشربة وأحكامها في الشريعة الإسلامية (المسكرات والمخدرات)]

المؤلف/ المشرف:ماجد أبو رخية

المحقق/ المترجم:بدون

الناشر:مكتبة الأقصى - عمان ̈الأولى

سنة الطبع:١٤٠٠هـ

تصنيف رئيس:فقه

تصنيف فرعي:أطعمة وأشربة

الخاتمة

إن الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.

وبعد ...

فقد من الله سبحانه وتعالى علي بالانتهاء من كتابة موضوع (الأشربة وأحكامها في الشريعة الإسلامية) الذي أعددته لنيل درجة العالمية (الدكتوراة) في الفقه المقارن من كلية الشريعة والقانون في جامعة الأزهر وقد توصلت من خلال البحث في هذا الموضوع إلى النتائج التالية:

الباب الأول

(الخمر والأشربة المسكرة الأخرى)

وقد توصلت فيه إلى ما يلي:

أ- أن الخمر يطلق على كل ما خامر العقل وبالتالي فإن كل شراب مسكر خمر، وأن ما أسكر كثيره فقليله حرام، سواء أكان الشراب متخذا من العنب أو التمر أو الحنطة أو العسل أو غيرها، وهو الأمر الذي عليه جمهور أصحاب المذاهب.

ب- أن الشارع الحكيم حينما حرم علينا الخمر حرم علينا سائر أنواع المعاملات المتعلقة به فلا بيع ولا تملك ولا شراء ولا شرب ولا مداواة ولا إهداء، لأن الله لما حرمه أهانه والانتفاع به يشعر بتكريمه وقد نهينا عن ذلك.

ج- رأينا واقعية الإسلام من خلال تحريم الخمر والتدرج في تحريمه، فهو قد ملأ القلوب بالإيمان ورد النفوس إلى الله، فلما اطمأنت أنزل تشريعه، وحرمت الخمر بآية واحدة، ولم تنفق الدولة فلسا واحدا من أجل تنفيذ مضمونها، ورأينا كيف فشلت الولايات المتحدة بعد أربعة عشر قرنا في تحريم الخمر رغم قدرتها المادية والعسكرية، ورغم النفقات الباهظة التي صرفت لتنفيذ قرار التحريم وأن سبب الفشل عائد إلى أن خبايا النفوس لم تعالج، فالنفوس هناك لم تقتنع أصلا بتحريم شيء ألفته واعتادت عليه عبر سنين طوال، فلما صدر القرار وجد قلوبا موصدة ما لبثت أن أعلنت ثورة عليه، اضطر معها الذين وضعوا القانون إلى إلغائه بعد فترة زمنية محدودة خسرت فيها الدولة مالا تحسد عليه.

الباب الثاني

(عقوبة شارب الخمر ومسقطاتها)

وقد توصلت فيه إلى النتائج التالية:

أ- أن التشريع الإسلامي حينما يقرر شيئا فإنه يضع له ما يحميه فهو مثلا قد حرم الزنا، وحمى قرار التحريم بعقوبة الزاني، وحرم قذف المحصنات وحمى قراره بعقوبة القاذف، وحرم السرقة وحمى قراره بعقوبة السارق، وكذلك حرم الخمر الذي فيه ضياع العقل ورأينا كيف حمى قرار التحريم بإيجاب الحد على من شربه، وأن الحد يعد جزاء وفاقا لمن ألقى نفسه في أحضان الفساد والرذيلة.

ب- إن الفقهاء متفقون على عقوبة شارب الخمر وإن اختلفوا في مقدارها نظرا لخلو الكتاب الكريم والأحاديث الشريفة من تحديد مقدار معين لها، الأمر الذي جعل بعض الفقهاء يقول أن عقوبة الخمر عقوبة تعزيرية وليست حدا، خلافا لجمهور أصحاب المذاهب الأربعة الذين يقولون أن العقوبة على جريمة الشرب حد وليست تعزيرا.

الباب الثالث

(مسؤولية السكران)

وقد توصلت فيه إلى النتائج التالية:

أ- أن الفقهاء مجتمعون على أن من زال عقله بسبب غير مقصود كأن أكره على شرب خمر أو شرب لدفع غصة أو أوجر خمرا فإنه لا يؤاخذ بتصرفاته، لأن القلم مرفوع عنه كالمجنون والمغمى عليه.

ب- أن ابن حزم الظاهري قد ذهب إلى عدم التفريق بين السكر المقصود وغير المقصود، وأن السكران في كلا الحالين لا يعد مكلفا، وبالتالي فإنه لا يؤاخذ بتصرفاته.

ج- أن جمهور الفقهاء قد فرقوا بين السكر المتعمد وغير المتعمد، وقالوا: أن السكر المتعمد سبب في مؤاخذة السكران بتصرفاته لأنه لا ينافي الخطاب والسكران يبقى مكلفا، وهذا هو قول الحنفية والمالكية والمعتمد عند الحنابلة.

<<  <  ج: ص:  >  >>