للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[بيع العينة مع دراسة مداينات الأسواق]

المؤلف/ المشرف:حمد بن عبدالعزيز الخضيري

المحقق/ المترجم:بدون

الناشر:دار الراية - الرياض ̈الأولى

سنة الطبع:١٤١٠هـ

تصنيف رئيس:فقه

تصنيف فرعي:عقود مالية - بيوع منهي عنها

الخاتمة

وفي ختام هذا البحث، نذكر أهم النتائج التي توصلت إليها من خلاله وهي كالتالي:

البيع في اللغة يأتي لعدة معاني منها – بيع الشيء وهو ضد الشراء.,

٢) تعريف البيع اصطلاحاً هو: عقد معاوضة مالية يفيد ملك عين أو منفعة على التأييد.

٣) لقد نهى الشارع الحكيم عن أنواع من البيوع وهي محصورة، وترجع أسباب النهي إلى ما يلي:

أ) الجهالة والغرر.

ب) الضرر.

جـ) الربا.

د) الذريعة إلى الربا.

هـ) النجاسة.

و) الوقت.

٤) الحنفية يقسمون البيوع المنهي عنها إلى ثلاثة أقسام، ويدخلون الأسباب التي ذكرنا فيها وهي:

أ) باطل.

ب) فاسد.

جـ) مكروه.

٥) العينة في اللغة تأتي لعدة معاني منها – شراء الشيء نسيئة، وشراء ما باع مؤجلاً بأقل من ثمنه.

٦) تعريف بيع العينة اصطلاحاً هو – تحيل في بيع دراهم بدراهم أكثر من إلى أجل بينهما سلعة محللة –

٧) ذكرت جميع الصور التي أدخلها العلماء في العينة، وناقشت بعضها وتبين أن للعينة أربع صور.

٨) توسع المالكية في صور العينة، وسبب ذلك: أن بعض علمائهم أدخل بيع ما ليس عند الإنسان في العينة. وبينت أن أكثر الصور التي ذكروها لا تدخل في حقيقة بيع العينة.

٩) أن بيع العينة حرام.

١٠) أن العقد الثاني في بيع العينة باطل بالاتفاق.

١١) أن العقد الأول في بيع العينة باطل على الراجح من أقوال أهل العلم.

١٢) أن شروط بيع العينة خمسة هي:

أ) كون العقد الثاني قبل قبض الثمن الأول.

ب) عدم تغير المبيع بنقص أو عيب.

جـ) أن يكون المشتري هو البائع.

د) كون الثمن من جنس الأول.

هـ) أن يشتريها من المشتري أو وكيله.

١٣) لا يجوز كون المشتري وكيلاً أو قريباً أو وارثاً للبائع.

١٤) يجوز شراء السلعة بعرض إذا بيعت بنقد بالاتفاق.

١٥) لا يجوز شراء السلعة بجنس آخر.

١٦) لا يجوز شراء السلعة من وارث المشتري.

١٧) يجوز الشراء من الأجنبي إذا آلت إليه السلعة.

١٨) أن الحيل لاستباحة العينة محرمة.

١٩) لا تجوز مسألة عكس العينة.

٢٠) التورق في اللغة يأتي لعدة معاني منها – الدراهم، والمال بجميع أنواعه.

٢١) تعريف بيع التورق اصطلاحاً هو:

أن يشتري من يحتاج مالاً سلعة مؤجلة بأكثر من قيمتها حالة، ثم يبيعها على أجنبي نقداً.

٢٢) أن التورق جائز، بشرط – أن يكون محتاجاً إلى الدراهم -.

٢٣) ذكرت طريقة المداينات الموجودة في الأسواق، ونماذج منها.

٢٤) أن هذا النوع من المداينة محرم لتضمنه الأمور الآتية:

أ- بيع ما لا يملكه.

ب- بيع السلعة قبل قبضها.

جـ- الحيلة على الربا.

د- بيع العينة (أحياناً).

هـ- قلب الدين على المعسر – وهو ربا الجاهلية – (أحياناً).

٢٥) لا يجوز بيع السلعة قبل ملكها.

٢٦) لا يجوز بيع جميع السلع قبل قبضها.

٢٧) يحرم التحايل على الربا.

٢٨) يجوز بدون كراهة قولهم (العشرة أحد عشر ونحوها).

٢٩) لا يجوز قلب الدين على المعسر، بل الواجب إمهاله.

٣٠) أن هذا النوع من المداينة سبب لمفاسد كبيرة وأضرار جسيمة.

والله أعلم، وهو الموفق والهادي إلى سواء السبيل.

<<  <  ج: ص:  >  >>