للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الأحاديث والآثار الواردة في قنوت الوتر رواية ودراية]

المؤلف/ المشرف:محمد بن عمر سالم بازمول

المحقق/ المترجم:بدون

الناشر:دار الإمام أحمد - القاهرة ̈الأولى

سنة الطبع:١٤٢٨هـ

تصنيف رئيس:فقه

تصنيف فرعي:قنوت

الخاتمة

خلصت هذه الرسالة إلى نتائج مهمة وهي التالية:

١ - أن قول من قال من الأئمة: لم يصح في قنوت الوتر قبل الركوع أو بعده شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذا قول ابن عبد البر رحمه الله: " لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت في الوتر حديث مسندا " اهـ؛ فيه نظر وأنه غير مسلّم. فقد ثبت في قنوت الوتر مسندا من حديث الحسن بن علي رضي الله عنه وحديث أبي بن كعب رضي الله عنه , والله أعلم.

كما ثبت عن الصحابة كعمر بن الخطاب , وابن مسعود وأبي بن كعب وغيرهم ومثله لا مجال فيه للرأي والاجتهاد إذ المقام مقام عبادة والأصل فيها التوقيف فلولا أن لديهم توقيفا في ذلك ما فعلوه

٢ - أن قنوت الوتر يشرع طوال العام وأن السنة فعله أحيانا وتركه أحيانا بدليل ما ورد من الاختلاف في مشروعيته

طوال العام مما يدل أن الرسول صلى الله عليه وسّلم كان يتركه أحيانا

ويتأكد المداومة عليه في النصف الأخير من رمضان من الليلة السادسة عشرة ويشرع ترك القنوت في النصف الأول من رمضان إذا صلي بالناس وهذا من السنن المهجورة فإن قنت في أوله وآخره جاز

٣ - أن قنوت الوتر يجوز قبل الركوع وبعده والأصل فيه قبل الركوع

٤ - أن من السنن المهجورة في هذا العصر قنوت الوتر أن يكبر للقنوت وأن يكبر بعده إذا قنت قبل الركوع

٥ - أن من السنة أن يجهر الإمام في قنوت الوتر وأن يؤمّن من خلفه

٦ - أن السنة في دعاء القنوت ألا يكون طويلا ولو اقتصر على قدر الوارد فهو أفضل ولو أطال أحيانا بقدر ما ورد جاز

٧ - أن دعاء القنوت ليس فيه شيء مؤقت فهو يجوز بأي صيغة والأفضل الاقتصار على الوارد

٨ - أن من السنة للإمام إذا صلى بالناس جماعة الوتر في رمضان ألا يقنت في النصف الأول من رمضان وأن يقنت في النصف الأخير منه ويدعو على الكفرة

٩ - يشرع رفع اليدين في دعاء قنوت الوتر ويشرع إرسالهما ويشرع رفعهما في أوله وإرسالهما في آخره كل ذلك جائز

١٠ - لا يشرع مسح الوجه باليدين بعد الدعاء

١١ - يشرع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء قنوت الوتر.

١٢ - يسجد للسهو من كان من عادته القنوت في الوتر فسها عنه أما من لم يكن من عادته القنوت أو تعمد تركه فلا سهو عليه

١٣ - أن من أشبه الصلوات بصلاة الوتر صلاة المغرب؛ إذ المغرب وتر النهار فما ثبت في القنوت فيها للنازلة يثبت للقنوت في الوتر ويؤكد هذا أن ما ثبت في الفريضة ثبت مثله في النافلة إلا لدليل

١٤ - أن أغلب أحكام قنوت الوتر ثابتة بفعل الصحابة رضوان الله عليهم والمقام مما لا مجال للرأي والاجتهاد فيه إذ مثل ذلك لا يكون بالرأي فله حكم الرفع واختلافهم في هذا من باب اختلاف التنوع ما أمكن الجمع , والله الموفق هذا ما تيسر لي جمعه وتخريجه في هذا الموضوع أسأل الله بأن له الحمد لا إله إلا هو الحنان المنان بديع السموات والأرض ذو الجلال والإكرام أسأله العفو والعافية وأن يتقبل جميع عملي خالصا لوجهه الكريم وأن يجعله داعيا إلى سنة نبيه الكريم محمد عليه أفضل الصلوات وأزكى التسليم وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك

<<  <  ج: ص:  >  >>