[الحجامة في الفقه والحديث]
المؤلف/ المشرف:وضاح مجد الدين الخطيب
المحقق/ المترجم:بدون
الناشر:دار الفكر - دمشق ̈الأولى
سنة الطبع:١٤٢٥هـ
تصنيف رئيس:حديث
تصنيف فرعي:حجامة
١. الحجامة طب شعبي قديم، عرفه الصينيون والآشوريون والفراعنة والعرب، وورد في السنة النبوية تبعا لما هو شائع عند العرب من أنواع الطب. وورد في حديث صحيح أمر الملائكة للنبي صلى الله عليه وسلم بها، لكن دون تحديد للأمراض التي تعالج بها، ولا لكيفيتها، ولا لأوقاتها.
٢. الحجامة في الطب الحديث ما تزال قيد التجربة والدراسة، وهي تحتاج إلى المزيد من الدراسة السريرية المتأنية. ولذلك فإن الأطباء مدعوون إلى بحث القضية من منظار علمي، وبالقدر الذي تستحقه، تماما كما هو مطلوب دراستها من الناحية الشرعية.
٣. السنة النبوية أنواع: منها ما هو تشريعي، ومنها ما هو غير تشريعي، ومنها ما هو مشكل بين النوعين، لا يمكن القطع فيه إلا بعد دراسة وتمحيص من قبل أهل الاختصاص الشرعي.
٤. في الحجامة شفاء من بعض الأمراض، وليست شفاء من كل الأمراض، والبعض الذي تشفي منه الحجامة مخصوص ببيئة صحية معينة، وبعمر معين.
٥. الأمر النبوي بالحجامة (أمر إرشاد) دنيوي، وليس (أمر تشريع) ديني.
٦. لا يصح في أوقات الحجامة شيء من الحديث الشريف، إلا ما يحدد السابع عشر والتاسع عشر والحادي والعشرين من الشهر، وقد وردت في حرمة الحجامة في بعض الأيام أحاديث متناقضة لا يصح منها شيء، أما الذي يحدد السابع عشر والتاسع عشر والحادي والعشرين فهو يتوافق مع الطب القديم، وهو قابل للنقاش العلمي في ضوء العلم الحديث، وعبر دراسة الآثار الفيزيائية لحركة القمر على الأجسام في الأرض.
٧. وردت أحاديث تحدد للحجامة عدة مواضع منها: الرأس، بين الكتفين، على الأخدعين (وهما عرقان في جانبي العنق)، على ظهر القدم، على الورك، وغيرها.
ووردت مواضع أخرى في كتب الطب القديم.
والحكم في جدوى الحجامة في هذه المواضع يرجع إلى ما يقرره الطب الحديث بعد الدراسة العلمية المتأنية.
٨. وردت أحاديث معظمها ضعيف، تحدد الأمراض التي تعالجها الحجامة، والفوائد التي تأتي منها، ومن هذه الأمراض والفوائد: لعلاج الشقيقة والصداع، للنشاط والخفة، لجلاء البصر، لزيادة العقل وتقوية الحفظ، للجنون، للجذام، للبرص، للنعاس، لوجع الأضراس، لظلمة العينين، للسم، للرضوض، للرهص، ولتبيغ الدم (ثورانه وهيجانه).
والحكم في جدوى علاج هذه الأمراض بالحجامة يرجع إلى الطب الحديث، وبخاصة أن أكثر أحاديثها ضعيفة.
٩. لم يرد أثر يفهم منه الإيجاب أو الندب في طريقة التخلص من دم الحجامة، لذا يمكن التخلص منه بأي طريقة لا تتناقض مع القواعد الصحية والشرعية، ولا تتحتم طريقة الدفن ولا غيرها.
١٠. تجوز الحجامة للمحرم، بشرط ألا تتسبب بقطع الشعر، وهو من محظورات الإحرام، وتجوز في حالة الضرورة ولو تسببت بقطع الشعر، وتجب حينئذ الفدية.
١١. تجوز الحجامة للصائم عند الجمهور، وتكره إن أدت إلى ضعف الصائم، وهي عند الحنابلة محرمة في أثناء الصوم وتفطر الصائم.
١٢. لا يجب بالحجامة الغسل، وقد رأى البعض استحبابه خروجا من الخلاف.
١٣. أجر الحجام مباح عند الجمهور، وحرام في إحدى الروايتين عن أحمد.
١٤. لا تنقص الحجامة من كفاءة الحجام في الزواج ولا غيره.