للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[نهاية المطاف في تحقيق أحكام الطواف]

المؤلف/ المشرف:سليمان بن فهد العيسى

المحقق/ المترجم:بدون

الناشر:بدون ̈بدون

سنة الطبع:بدون

تصنيف رئيس:فقه

تصنيف فرعي:حج وعمرة - طواف

الخاتمة

لقد تبين بعد هذا العرض الفقهي المفصل لموضوع (نهاية المطاف في تحقيق أحكام الطواف) وبسط آراء العلماء في عموم مباحثه وأدلتهم ومناقشتها ما يلي:

أولا: كيفية صفة الطواف وحكمة مشروعيته وفضله.

ثانيا: أن جملة أنواع الطواف: ستة، منها ثلاثة في حج الأفراد والقران، وهي طواف القدوم، وطواف الإفاضة وطواف الوداع، واثنتان في العمرة وهما طواف الفرض وطواف الوداع لها إن جلس في مكة بعد طواف الفرض وهذا بالنسبة للآفاقي.

ثالثا: رجحان القول بوجوب طواف القدوم لمن دخل مكة مفردا أو قارنا بينه وبين العمرة دون من لم يدخلها بأن توجه رأسا إلى منى أو عرفات.

رابعا: طواف الإفاضة ركن من أركان الحج لا يسقط بحال وهذا محل إجماع بين أهل العلم.

خامسا: بعد عرض آراء العلماء وأدلتهم ومناقشة ما يحتاج منها إلى مناقشة تبين أن ابتداء وقت الإفاضة ينبني على ابتداء وقت جواز الدفع من مزدلفة ليلة النحر، وقد تبين من خلال الأدلة: أن ابتداءه يختلف باختلاف الحاج قوة وضعفا فالضعفة ومرافقوهم يبتدأ الطواف في حقهم بعد غيبوبة القمر ليلة النحر، والأقوياء: يبتدأ الطواف في حقهم بعد طلوع الشمس من يوم النحر.

سادسا: لا نهاية لوقت طواف الإفاضة بل يبقى وقته ما دام صاحب النسك حيا، غير أن العلماء اختلفوا في وجوب الدم في تأخيره عن أيام التشريق، أو عن شهر ذي الحجة وتبين أن الراجح عدم وجوب الدم لأن آخر وقته غير محدود كما تقدم.

سابعا: طواف العمرة ركن من أركانها لا تصح العمرة إلا به وهو محل إجماع بين العلماء.

ثامنا: طواف الوداع للحج واجب لغير حاضري المسجد الحرام لا يسقط إلا عن الحائض، ووقته بعد أن يفرغ الحاج من جميع مناسك الحج ومن جميع أعماله عند إرادته السفر من مكة.

تاسعا: يجزي طواف الإفاضة عن طواف الوداع إذا أخره فطافه عند الخروج ومن خرج قبل الوداع فعليه أن يرجع إن لم يتباعد، فإن تباعد لم يلزمه الرجوع وعليه دم، ومن وادع ثم أقام خارج مكة فلا يلزمه إعادة الوداع عند سفره.

عاشرا: بعد عرض آراء العلماء وأدلتهم ومناقشة ما يحتاج منها إلى مناقشة تبين أن طواف الوداع للعمرة واجب لعدة وجوه ... الخ.

حادي عشر: بيان فضل التطوع بالطواف وأنه أفضل للآفاقي من التطوع بنوافل الصلاة المطلقة، وأما نوافل الصلاة المقيدة كالرواتب، أو ما تشرع له الجماعة: كالتراويح فهي أفضل من الطواف لأنها محددة بزمن تفوت بفواته.

ثاني عشر: يجوز في أي وقت من ليل أو نهار الطواف وكذا صلاة ركعتيه.

ثالث عشر: بعد عرض آراء العلماء وأدلتهم ومناقشة ما يحتاج منها إلى مناقشة تبين جواز إهداء ثواب الأعمال البدينة والتي منها الطواف، ووصولها للمهدي إليهم، إلا أن الأفضل والأولى أن يجعل الإنسان العمل الصالح لنفسه من عمرة وحج وصدقة وصلاة وطواف وقراءة قرآن وغيرها لأنه محتاج إلى ذلك، وله أن يدعو لمن أحب أن ينفعه في أثناء عبادته أو بعدها فيدعو له في طوافه وفي سائر أعماله.

رابع عشر: من خلال سياق الأقوال والأدلة فيما يجب على القارن من طواف تبين أن القول الراجح أنه لا يجب عليه إلا طواف واحد لحجة وعمرته لقوة وصحة أدلة هذا القول كما أن الراجح الذي تسانده الأدلة أن المتمتع يجب عليه طوافان: طواف لعمرته وطواف لحجه.

خامس عشر: تبين أن الشروط المتفق عليها بين العلماء لصحة الطواف غير الشروط العامة لكل عبادة هي:

أن يكون الطواف حول الكعبة المشرفة، وأن يكون داخل المسجد الحرام ولو بعيدا عن الكعبة، وأن يكون الطواف من وراء الحجر، كما يشترط دخول وقت الطواف إذا كان له وقت معين وذلك كطواف الإفاضة.

<<  <  ج: ص:  >  >>