سادس عشر: لا يشترط تعيين النية عند الطواف فيما إذا كان الطواف طواف فرض لعمرة أو حج لأن نية الإحرام كافية ما لم ينو غير الفرض فإن نوى لم يصح عن الفرض لعموم حديث (إنما الأعمال بالنيات).
سابع عشر: يشترط ستر العورة للطواف خلافا للحنفية، لقوله صلى الله عليه وسلم (وألا يطوف بالبيت عريان) ولأدلة أخرى تقدمت في موضعها.
ثامن عشر: يشترط إكمال سبعة أشواط لصحة الطواف خلافا للحنفية الذين قالوا بأن القدر المفروض هو أكثر أشواطه، وذلك لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه طاف سبعا وقد قال: (لتأخذوا عني مناسككم).
كما يشترط أيضا الابتداء بالحجر الأسود وجعل البيت عن يسار الطائف لما تقدم من الأدلة.
تاسع عشر: المشروع هو الموالاة ما بين الأشواط، والفصل إذا كان لعذر أو كان يسيرا لا يضر الموالاة كما أن الأولى هو الطواف ماشيا مع عدم العذر أو الحاجة.
العشرون: بعد عرض آراء العلماء وأدلتهم في حكم اشتراط الطهارة للطواف ومناقشة ما يحتاج منها إلى مناقشة تبين لي التفريق بين الحدث الأكبر والأصغر في الحكم فمن حدثه أكبر كالحائض والنفساء والجنب فالطهارة شرط، ما لم تكن هناك ضرورة قصوى للحائض أو النفساء.
أما من حدثه أصغر أو طاف نجسا فالطهارة واجبة لا شرط فيصح طوافه وهل يجبره بدم؟ فيه تفصيل: فإن كان ترك الطهارة لعذر فلا شيء عليه، أما إن تركها لغير عذر فالقول بوجوب الدم عليه قوي متجه.
الحادي والعشرون: طواف الحائض للضرورة القصوى جائز عند تعذر المقام، لكن أولى منه إن تيسر: أن تسافر وتعود مع زوج أو محرم لتطوف وهي متطهرة وأولى منهما استعمال دواء منع العادة الشهرية إذا تيقنت أو غلب على ظنها حصول الحيض قبل ليلة النحر بشرط أن لا يحدث لها ضررا.
الثاني والعشرون: ركعتا الطواف من السنن المؤكدة وليست واجبة، هذا والأولى أن لا يكتفي الطائف بالصلاة المكتوبة عنها لأنها عبادة مستقلة شرعت من أجل الطواف، ثم إن المشروع صلاتها خلف المقام إن تيسر ذلك.
الثالث والعشرون: يجوز جمع عدة أسابيع ثم الصلاة لكل منها لا سيما مع كثرة الطائفين.
الرابع والعشرون: سنن الطواف كثيرة منها، التكبير عند الحجر الأسود، والدعاء والذكر في أثناء الطواف من غير تحديد إلا فيما بين الركنين (ربنا ءاتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار) ومن سننه الإضطباع، والرمل للرجل في طواف القدوم خاصة، والرمل في الأشواط الثلاثة الأول، ومن السنن أيضاً استلام الحجر وتقبيله إن تيسر ذلك وكذا استلام الركن اليماني بدون تقبيل.
الخامس والعشرون: لا بأس بالالتزام ما بين الركن الذي فيه الحجر الأسود والباب لورود أحاديث فيه يشدُّ بعضها بعضاً ويزيدها قوة وورود ذلك عن عدد من الصحابة.
السادس والعشرون: دخول الكعبة حسن وليس بسنة وكذا دخول حِجر إسماعيل لأنه من الكعبة، والشرب من ماء زمزم مستحب وقد دل على فضله أحاديث كثيرة.
السابع والعشرون: يكره للطائف التشبيك بين أصابعه أو الفرقعة بها، أو طوافه وهو يدافع البول أو الغائط أو الريح، أو أن يطوف وهو شيد التوقان إلى الأكل وما في معناه كما يكره الأكل فيه، ويكره الطواف في زمام ونحوه، ويكره كثرة الكلام إلا بخير، وكذا يكره الدعاء الجماعي وإنشاد الأشعار.
الثامن والعشرون: يحرم الطواف بالبيت عرياناً وهو محل اتفاق بين أهل العلم كما يحرم أن تطوف المرأة وهي حائض من غير ضرورة قصوى، كما يحرم أيضاً إطلاق الرجل نظره إلى النساء الأجنبيات، وكذا المرأة إلى الرجال الأجانب، كما يحرم أيضاً إطلاق اللسان بالغيبة أو النميمة أو الشتم أو السب أو المجادلة وكافة أنواع الإيذاء بالقول أو الفعل في كل وقت لكنه في الطواف أشد تحريماً.
التاسع والعشرون: الشك في الطواف إذا كان ممن عرُف بكثرة الوسواس فلا يلتفت إليه، وكذا الشك بعد نهاية الطواف.
أما أن كان الشك في أثناء الطواف كأن يشك هل طاف ثلاثة أشواط أو أربعة مثلاً، فإن ترجح عنده أحد الأمرين عمل بالراجح، وإن لم يترجح عنده شئ عمل باليقين وهو الأقل.
الثلاثون: لا تجوز النيابة في الطواف مطلقاً، ومن عجز عنه لمرض أو كبر أو صغر ونحو ذلك، يطوف راكباً على عربة ونحوها أو يُطاف به محمولاً على سرير ونحوه ويصح طوافه بلا خلاف بين أهل العلم، هذا وإذا نوى الحامل الطواف عنه وعن المحمول أجزأ ذلك عن كلٍ منهما في أصح قولي العلماء والله أعلم.
هذه خلاصة موجزة لما أوردته في هذا الموضوع، سائلاً المولى سبحانه أن ينفع به، وآخر دعونا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.