للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المعايير الجلية في التمييز بين الأحكام والقواعد والضوابط الفقهية]

المؤلف/ المشرف:يعقوب بن عبدالوهاب الباحسين

المحقق/ المترجم:بدون

الناشر:مكتبة الرشد - الرياض ̈الأولى

سنة الطبع:١٤٢٧هـ

تصنيف رئيس:أصول فقه

تصنيف فرعي:قواعد فقهية وأصولية

في هذه الخاتمة نجمل ما ذكرناه من المعايير بشأن التمييز بين القواعد الفقهية والأحكام إذ إننا انتهينا إلي ما يأتي:

١ - إن القواعد والضوابط هي قضايا كلية فقهية جزئياتها قضايا كلية أيضا. أما الأحكام الفرعية فهي قضايا كلية لكن جزئياتها أفراد , أو أشخاص , سواء كانت الأفراد والأشخاص من أفراد المكلفين , أو غيرهم , وسواء كان هذا من الكاءنات الحية , أو من غيرها , سواء كان تصرفا أو غير ذلك.

٢ - إذا احتملت القضية الكلية الأمرين أي كانت جزئياتها قضايا كلية , مع احتمال أن تكون أشخاصا وأفرادا نظرنا إلى محل القضية أي الموضوع الذي تتناوله القضية فإن كان عاما أو أنواعا أو أجناسا حملنا القضية على أنها قاعدة فقهية وإن كان أفرادا حملنا القضية على أن تكون حكما فرعيا.

٣ - لا ينبغي الحكم على قضية ما بأنها قاعدة بمجرد أنها وردت في كتب القواعد كذلك لأن العلماء يتساهلوا في ذلك وأدخلوا في القواعد والضوابط ما ليس منها.

٤ - لا يلزم من كون القضية كلية أن تكون قاعدة فقهية لأن الأحكام الفرعية هي من القضايا الكلية أيضا لكون موضوعها محكوما عليه ر بشخصه بل بوصفه.

٥ - ينبغي أن يستبعد من القواعد والضوابط الفقهية ما يأتي:

أ - التعريفات

ب - التقاسيم

ج – تعداد الأركان أو الشروط أو الأسباب وما أشبه ذلك

٦ - النظر في الكليات والأصول الواردة عل ألسنة العلماء في كتب الفقه والقواعد الفقهية وتطبيق المعيار الذي ارتضنياه عليها ولا يلزم من قول العلماء إن الأصل في كذا كذا أنه قاعدة أو ضابط بل لابد من تطبيق المعيار على ذلك ليتبين الأمر. وكذلك الشأن في الكليات لتساهل العلماء في هذه الإطلاقات.

٧ - إدا احتاج من أراد تمييز القواعد أو الضابط عن الأحكام الفرعية إلى مرجحات عند الاشتباه أو التساوي بين الاحتمالات فإن من الممكن الاستفادة من السمات الاستئناسية للقواعد والضوابط الفقهية والسمات الاستئناسية للأحكام وإن كانات هذه الصفات أو السمات غير حاسمة في الموضوعز

٨ - من الأمور التي تعين مستخرجي القواعد الفقهية وتمييزها عن الأحكام:

أ- إن كل قضية كلية فيها تلازم عقلي أو حسي أو عادي بين موضوعها ومحمولها في القضايا الحملية وبين المقدم والتالي في القضايا الشرطية هي قاعدة أو ضابط غالبا.

ب- إن القضايا الكلية إن كان محمولها حكما شرعيا لفعل محدد أي ليس عاما مشتملا على جزئيات متنوعة فهي من الأحكام الفرعية وأما إذا كان محمولها حكما شرعيا لما يدخل تحته طائفة من الأفعال فهي قاعدة أو ضابط. فمثلا قاعدة (المشقة تجلب التيسير) تشمل أمورا متعددة ذات مشقة وإن التيسير متنوع ومتعدد أيضا وهو بما يناسب المشقة فهي القاعدة. ولكن أمثال الإطار والمسح على الجبيرة وجواز التيمم والجمع بين الصلاتين وقصر الصلاة والعفو عن دم البراغيث وما أشبهها هي تيسيرات محددة لأفعال ذات مشقة محددة أيضا. فهي محمولة على أمر خاص. كالإفطار للمسافر والمريض والمسح على الجبيرة لمن يتضرر بنزعها والتيمم لفاقد الماء والجمع بين الصلاتين للسفر أو المرض وقصر الصلاة للمسافر والعفو عن دم البراغيث لعموم البلوى وهكذا يقال عن كثير من الأمور المحددة.

<<  <  ج: ص:  >  >>