٢٨ - إذا تكرر سماع سجدة التلاوة عند اختلاف المجلس حكما تكرر السجود لها.
٢٩ - إذا تكرر سماع سجدة التلاوة عند اختلاف المجلس حقيقة تكرر السجود لها اتفاقا.
٣٠ - استحباب ترديد السامع للأذان وعدم وجوبه على الراجح.
٣١ - قطع القراءة عند سماع الأذان لإجابته وكراهة الانشغال عنه بسواه.
٣٢ - استحباب متابعة السامع للأذان وأن يقول كما يقول المؤذن إلا في الحيعلة فيقول: لا حول ولا قوة إلا بالله والتثويب فيقول: صدقت وبررت ـ على الراجح.
٣٣ - تقديم سماع الأذان ومتابعة المؤذن على تحية المسجد عند دخول المسجد إلا الجمعة.
٣٤ - حرمة الخروج من المسجد بعد سماع الأذان إلا لعذر على الراجح.
٣٥ - استحباب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد سماع الأذان.
٣٦ - استحباب الدعاء بالدعاء المأثور بعد سماع الأذان وهو: (اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته).
٣٧ - استحباب الدعاء بعد سماع الأذان.
٣٨ - استحباب إجابة السامع للمقيم ومتابعته في الإقامة في قوله: (قد قامت الصلاة) فيقول: أقامها الله وأدامها.
٣٩ - قيام المأموم للصلاة عند سماع الإقامة غير محدد بحد ومتروك لطاقة الناس ومقدرتهم على الراجح.
٤٠ - استحباب المشي بسكينة ووقار عند سماع الإقامة ولا يسرع في المشي إلى الصلاة.
٤١ - إذا سمع الإقامة بعد شروعه في النافلة فهذه حالتان:
الأولى: إذا لم يخش فوات الجماعة أتمها ولم يقطعها على الراجح.
الثانية: إذا خشي فوات الجماعة قطعها ولحق بالجماعة على الراجح.
٤٢ - وجوب الاستماع والإنصات لخطبة الجمعة وحرمة الكلام فيها إلا للإمام أو لمن كلمه الإمام على الراجح مع عدم بطلان الجمعة بخرق الاستماع فيها.
٤٣ - استحباب تسكيت المتكلم في أثناء الخطبة بالإشارة لمن سمعه أثناء الخطبة.
٤٤ - عدم جواز رد السلام وتشميت العاطس لمن سمعها في الخطبة على الراجح.
٤٥ - عدم جواز الكلام في أثناء الخطبة عند تعذر السماع لها لبعد أو غيره إلا أن للعبد أن يشتغل بالذكر سرا لا جهرا على الراجح.
٤٦ - جواز قطع الاستماع والإنصات للخطبة إذا كانت هناك ضرورة داعية لذلك كتحذير ضرير أو إرشاد مسلم.
٤٧ - استحباب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند سماع ذكره في الخطبة في نفسه دون الجهر بذلك إدراكا للفضيلتين.
٤٨ - استحباب الاستماع لخطبة العيدين وعدم وجوبه.
٤٩ - استحباب الاستماع لخطبة الكسوف – عند من قال باستحباب خطبة الكسوف (الشافعية).
٥٠ - استحباب الاستماع لخطبة الاستسقاء وعدم وجوبه عند من قال باستحباب الخطبة في الاستسقاء (الجمهور ما عدا أبا حنيفة) ز
٥١ - استحباب الاستماع لخطب الحج وعدم وجوبه وهي:
- خطبة سابع ذي الحجة.
- خطبة عرفة (تاسع ذي الحجة).
- خطبة يوم النحر (عاشر ذي الحجة)
- خطبة حادي عشر من ذي الحجة.
- خطبة ثاني أيام التشريق.
٥٢ - وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند سماع ذكره على الراجح.
٥٣ - الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء وعند سماع ذكره يترتب عليها فضائل كثيرة منها:
١ - صلاة الله عشرا على من صلى عليه صلى الله عليه وسلم.
٢ - رفع الدرجات وحط الخطيئات لمن صلى عليه صلى الله عليه وسلم.
٣ - شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لمن صلى عليه صلى الله عليه وسلم.
٤ - ذهاب الهموم ومغفرة الذنوب لمن صلى عليه صلى الله عليه وسلم.
٥٤ - جواز الاستماع لصوت المرأة وأن صوت المرأة ليس بعورة مع مراعاة الضوابط التالية:
١ - عدم رفع صوتها بحضرة الرجال الأجانب لغير حاجة.
٢ - عدم تليين صوتها والخضوع بالقول والتمايل في الحديث.
٣ - عدم تنعيم صوتها وتلحينه بحضرة الأجانب.