للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٥٥ - عدم جواز الأذان من المرأة وعدم جواز سماع الرجال لأذانها خشية الافتنان بها.

٥٦ - كراهة رفع المرأة صوتها بالتلبية إلا بمقدار ما تسمع نفسها أو رفيقها.

٥٧ - الاستماع لحديث الآخرين بغير رضاهم من التجسس المحرم.

٥٨ - جواز قتل الجاسوس الحربي والجاسوس الذمي والمستأمن إذا رأى الإمام ذلك. وأما الجاسوس المسلم فإن كان تجسسه لحساب الكافرين فإن عقوبته التعزير ويترك تقديرها للإمام أو نائبه فيما يراه مصلحة للمسلمين فيجوز للإمام قتله سياسة وإن كان تجسسه على المسلمين في ديارهم وليس لأجل الكافرين فعقوبته التعزيز إما بحبسه أو ضربه أو تغريمه أو غيره مما يردعه عن مثل هذا الأمر ز

٥٩ - جواز التجسس والتصنت على الكفار في الحرب لمعرفة عددهم وعتادهم وخططهم ومكائدهم.

٦٠ - عدم جواز تجسس ولي الأمر على الرعية إلا إذا كان في ترك التجسس انتهاك حرمة يفوت استدراكها فيجوز له في هذه الحال التعسس والتنصت للمصلحة ويسمى في هذه الحالة تعسسا لا تجسسا.

٦١ - عدم جواز تجسس المحتسب إلا إذا كان ظهرت المحظورات أو كان في ترك التجسس انتهاك حرمة يفوت استدراكها.

٦٢ - حرمة سماع الغيبة والجلوس غليها ويجب على المستمع الرد عن عرض أخيه مع إعراضه عن سماع الغيبة فإن لم يستطع خرج من مجلس الغيبة ولم يجلس فيه.

٦٣ - يجوز سماع الغيبة في حالات وهي:

١ - التظلم

٢ - الاستعانة على تغيير المنكر ورد العاصي إلى الصواب

٣ - الاستفتاء

٤ - استحباب تحذير المسلمين وفيه وجوه:

- جرح المجروحين من الرواة للحديث والشهود.

- الإخبار عن الغائبين عند المشاورة في الزواج وغيره.

- النصح عند شراء سلعة فاسدة لا يعلمها المشتري

- التردد على المبتدع والفاسق للتحذير من بدعته وفسقه

- أن تكون له ولاية ولا يقوم بها على وجهها

٥ - المجاهر بفسقه وبدعته

٦ - التعريف كأن يكون معروفا بلقب كالأعمش والأعرج وغيره

٦٤ - وجوب رد السلام على من سمعه وإن كان المستحقون جماعة كان الرد واجبا كفائيا يسقطه الرد أحدهم.

٦٥ - رد السلام من الصبي غير واجب عليه إذا سمعه.

٦٦ - إذا سلم على جماعة منهم صبي فرد الصبي السلام فلا يسقط فرض السلام عنهم على الراجح.

٦٧ - إذا سلم الصبي وجب رد السلام على من سمعه على الراجح.

٦٨ - وجوب رد السلام من المرأة على مثلها إذا سمعته.

٦٩ - جواز رد السلام على المرأة إذا سمع سلامها إن كانت عجوزا لا يخشى الافتتان بها وكراهة ردها إذا سمعته.

٧٠ - كراهة رد السلام على المرأة إذا سمع سلامها إذا كانت شابة يخشى الافتتان بها وكراهة ردها إذا سمعته.

٧١ - كراهة رد السلام على الفساق وأصحاب الكبائر والمجاهر بقصد زجرهم وتأديبهم.

٧٢ - وجوب رد السلام على أهل الذمة ويقتصر في الرد عليهم بقول (وعليكم) أو (وعليك) – على الراجح.

٧٣ - رد السلام لمن سمعه أقله أن يقول (وعليك السلام) أو (وعليكم السلام) والحد الواجب أن يرد عليه مثل تحيته والمستحب أن يزيد عليها (ورحمة الله وبركاته).

٧٤ - كراهة رد السلام بالإشارة أو تحريك الرأس لمن سمعه مع قدرة السامع على الكلام.

٧٥ - رد السلام على الأخرس يكون باللفظ وعلى الأصم يكون باللفظ والإشارة لإفهامه.

٧٦ - يسقط رد السلام على من سمعه في الأحوال التالية:

أ- عند قضاء الحاجة.

ب- إذا كان نائما أو ناعسا

ج- إذا كان مشغولا بأكل واللقمة في فمه

د- إذا كان في صلاة أو أذان أو حال الخطبة.

هـ إذا كان مشغولا بقراءة القرآن والدعاء والذكر والتلبية.

وإذا كان مشغولا بالجماع.

٧٧ - تشميت العاطس عند سماع عطاسه فرض على الكفاية على الراجح.

٧٨ - إذا لم يسمع المشمت قول العاطس (الحمد لله) ففيها صور:

<<  <  ج: ص:  >  >>