للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢٨ - إذا كان الحرير مشوباً بغيره جاز لبسه إذا لم تكن الغلبة له.

٢٩ - تحريم إسبال الثياب للرجال وجوازه للنساء.

٣٠ - السنة في أكمام القميص ألا تتجاوز الرسغ.

٣١ - ستر العورة شرط لصحة الصلاة في قول أكثر أهل العلم.

٣٢ - يجزئ الرجل من اللباس في الصلاة الثوب الواحد الساتر لما يجب ستره من العورة مع طرح شيء من الثوب على عاتقه.

٣٣ - المستحب للرجل أن يصلى في ثوبين أو أكثر لأنه أبلغ في الستر.

٣٤ - يجزي المرأة أن تصلي في درع وخمار يستر عورتها.

٣٥ - المستحب للمرأة أن تصلي في ثلاثة أثواب هي الخمار والدرع والملحفة.

٣٦ - يجب أن يكون الثوب الساتر في الصلاة مما يحول بين الناظر وبين لون البشرة.

٣٧ - لا تبطل الصلاة بانكشاف العورة اليسير بلا قصد.

٣٨ - بطلان الصلاة بانكشاف العورة الكثير إذا تطاول الزمن.

٣٩ - لا تسقط الصلاة إذا كان المصلي عادماً للساتر بإجماع أهل العلم.

٤٠ - الأولى والأفضل لعادم الساتر أن يصلي قاعداً مع الإيماء.

٤١ - لا إعادة على من صلى عادماً للسترة.

٤٢ - إذا وجد المصلي السترة في أثناء الصلاة فإن كانت قريبة وجب عليه ستر ما يجب ستره ويبني، وإن كانت بعيدة عرفا بطلت الصلاة.

٤٣ - مشروعية الجماعة للعراة إذا كانوا عمياً أو في ظلمة بحيث لا يرى بعضهم بعضاً.

٤٤ - إذا كان العراة مبصرين أو في ضوء فالأرجح أن الجماعة واجبة في حقهم أيضاً، وغض البصر يحصل بكونهم صفاً واحداً يستر بعضهم بعضاً.

٤٥ - إذا اجتمع النساء عاريات فالجماعة مستحبة لهن.

٤٦ - إذا قدر المصلي على بعض السترة لعورته فلا خلاف أنه يلزمه التستر به.

٤٧ - تضافر النصوص على تحريم النظر إلى المرأة الأجنبية الشابة.

٤٨ - لا بأس بالنظر إلى المرأة إذا كانت عجوزاً لا إرب للرجال فيها.

٤٩ - أن الشريعة السمحاء رخصت لمن لا فهم له ولا همة ينتبه بها إلى أمر النساء بالنظر إليهن.

٥٠ - اتفاق الفقهاء – رحمهم الله – على تحريم نظر الخصي والمجبوب إلى النساء.

٥١ - إذا كان الأجنبي صغيراً لم يظهر على عورات النساء فلا بأس بنظره إليهن.

٥٢ - إذا بلغ الصبي المراهقة أو قارب ها السن فعلى النساء الاحتجاب عنه وحكمه في النظر إليهن حكم البالغ.

٥٣ - يباح للمحارم نظر مواضع الزينة من المرأة وما يظهر غالباً.

٥٤ - اتفاق جمهور العلماء على أن ما حل النظر إليه من المرأة ذات المحرم حل مسه إذا كان في هذا المس لا يورث شهوة وإلا فلا.

٥٥ - عبد المرأة كالأجنبي في النظر إليها على القول الراجح.

٥٦ - إذا بلغ الخنثى بالسن وظهرت عليه بعض علامات المرأة فحكمه حكم المرأة، وإذا ظهر عليه بعض علامات الرجل فحكمه حكم الرجل، وإن لم يظهر شيء من علامات الذكورة والأنوثة، أو تعارضت فيعامل بالأحوط فيما يتعلق بالنظر فيعتبر مع النساء رجلاً ومع الرجال امرأة.

٥٧ - يجوز للرجل أن يستأجر المرأة للخدمة ويعتبرها معه كالأجنبي في النظر.

٥٨ - من أراد أن يشتري جارية فلا بأس أن ينظر إلى ما يظهر منها غالباً.

٥٩ - إذا كانت الصغيرة طفلة لا تصلح للنكاح فلا بأس بالنظر إليها.

٦٠ - النهي عن وصف المرأة للرجل حتى كأنه ينظر إليها.

٦١ - إذا زوج السيد أمته جاز له أن ينظر إلا ما بين السرة والركبة.

٦٢ - أجمع العلماء على إباحة نظر الرجل إلى المرأة إذا أراد نكاحها.

٦٣ - نظر الخطبة محدد بالوجه والكفين على الأرجح من قول العلماء.

٦٤ - لابد أن تراعى الضوابط المبيحة لنظر الخطبة فليس النظر مباحاً على إطلاقه.

٦٥ - نظر الخطبة مباح للضرورة وما أبيح للضرورة فهو مقدر بقدرها فإذا حصل الغرض بنظره حرم مازاد عليها.

٦٦ - لا يشترط استئذان المخطوبة لهذا النظر.

<<  <  ج: ص:  >  >>