للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٦٧ - كما أن للخاطب أن ينظر إلى مخطوبته فإن للمخطوبة أن تنظر إلى خاطبها.

٦٨ - لا خلاف في جواز نظر الطبيب إلى موضع المرض من المرأة عند الحاجة ضمن ضوابط معينة.

٦٩ - نظر القاضي والشاهد إلى المرأة من الحالات المستثناة ضرورة.

٧٠ - يجوز لمن عامل امرأة في بيع وشراء وإجارة ونحوها النظر إلى وجهها ليعلمها بعينها فيرجع عليها.

٧١ - يجوز نظر الرجل للمرأة الأجنبية من أجل تعليم واجب أو مندوب إذا توافرت شروط وضوابط معينة.

٧٢ - يحرم النظر إلى خيال المرأة في المرآة أو الصورة أو الماء بشهوة أو بدون شهوة.

٧٣ - يحرم التفكر في محاسن المرأة الأجنبية.

٧٤ - كل عضو لا يجوز النظر إليه قبل الانفصال لا يجوز بعده.

٧٥ - يجوز نظر المرأة إلى الرجل إذا كان غير مقترن بالشهوة.

٧٦ - يجوز للمرأة أن تنظر إلى ماعدا ما بين السرة والركبة من محارمها من الرجال.

٧٧ - لا خلاف بين جمهور الفقهاء، على أن للمرأة أن تنظر من المرأة ما ينظره الرجل من الرجل فيباح لها أن تنظر إلى بدنها ماعدا ما بين السرة والركبة.

٧٨ - لا يحل للمرأة المسلمة أن تبدي زينتها أو تضع جلبابها أمام المرأة الكافرة أو الفاجرة.

٧٩ - تحريم نظر الرجل إلى ما بين السرة والركبة من الرجل ويجوز له أن ينظر ما سوى ذلك إذا تحقق عدم الشهوة وإلا فلا.

٨٠ - مشروعية مصافحة الرجل للرجل عند اللقاء.

٨١ - يستحب إكرام الداخل بالقيام إذا كان فيه فضيلة ظاهرة من علم أو صلاح، أو فيه ولاية، أو له ولادة أو رحم من سن ونحو ذلك.

٨٢ - يكره للرجل أن يقبل الرجل سواء كان ذلك في فمه أو يده أو عضو منه.

٨٣ - سن تقبيل الرجل ولده أو أخيه الصغير على وجه الشفقة والرحمة، وكذلك تقبيل ولد صديقه أو غيره من صغار الأطفال على هذا الوجه.

٨٤ - إجماع العلماء على تحريم النظر إلى الأمرد إذا اقترنت الشهوة بهذا النظر.

٨٥ - يجوز لكل واحد من الزوجين النظر إلى جميع بدن الآخر سواء كان ذلك بشهوة أو بغير شهوة.

ويباح للسيد النظر إلى جميع بدن أمته.

<<  <  ج: ص:  >  >>