٦٧ - كما أن للخاطب أن ينظر إلى مخطوبته فإن للمخطوبة أن تنظر إلى خاطبها.
٦٨ - لا خلاف في جواز نظر الطبيب إلى موضع المرض من المرأة عند الحاجة ضمن ضوابط معينة.
٦٩ - نظر القاضي والشاهد إلى المرأة من الحالات المستثناة ضرورة.
٧٠ - يجوز لمن عامل امرأة في بيع وشراء وإجارة ونحوها النظر إلى وجهها ليعلمها بعينها فيرجع عليها.
٧١ - يجوز نظر الرجل للمرأة الأجنبية من أجل تعليم واجب أو مندوب إذا توافرت شروط وضوابط معينة.
٧٢ - يحرم النظر إلى خيال المرأة في المرآة أو الصورة أو الماء بشهوة أو بدون شهوة.
٧٣ - يحرم التفكر في محاسن المرأة الأجنبية.
٧٤ - كل عضو لا يجوز النظر إليه قبل الانفصال لا يجوز بعده.
٧٥ - يجوز نظر المرأة إلى الرجل إذا كان غير مقترن بالشهوة.
٧٦ - يجوز للمرأة أن تنظر إلى ماعدا ما بين السرة والركبة من محارمها من الرجال.
٧٧ - لا خلاف بين جمهور الفقهاء، على أن للمرأة أن تنظر من المرأة ما ينظره الرجل من الرجل فيباح لها أن تنظر إلى بدنها ماعدا ما بين السرة والركبة.
٧٨ - لا يحل للمرأة المسلمة أن تبدي زينتها أو تضع جلبابها أمام المرأة الكافرة أو الفاجرة.
٧٩ - تحريم نظر الرجل إلى ما بين السرة والركبة من الرجل ويجوز له أن ينظر ما سوى ذلك إذا تحقق عدم الشهوة وإلا فلا.
٨٠ - مشروعية مصافحة الرجل للرجل عند اللقاء.
٨١ - يستحب إكرام الداخل بالقيام إذا كان فيه فضيلة ظاهرة من علم أو صلاح، أو فيه ولاية، أو له ولادة أو رحم من سن ونحو ذلك.
٨٢ - يكره للرجل أن يقبل الرجل سواء كان ذلك في فمه أو يده أو عضو منه.
٨٣ - سن تقبيل الرجل ولده أو أخيه الصغير على وجه الشفقة والرحمة، وكذلك تقبيل ولد صديقه أو غيره من صغار الأطفال على هذا الوجه.
٨٤ - إجماع العلماء على تحريم النظر إلى الأمرد إذا اقترنت الشهوة بهذا النظر.
٨٥ - يجوز لكل واحد من الزوجين النظر إلى جميع بدن الآخر سواء كان ذلك بشهوة أو بغير شهوة.
ويباح للسيد النظر إلى جميع بدن أمته.