٤٣ - إذا لم تصل السفينة المستأجرة إلى الغاية التي تضمنها عقد الإجارة، ولم يكن ذلك بتفريط ولا تعد، فيستحق الملاح أو القائد للسفينة من الأجر بحسب ما سار.
٤٤ - ليس لأحد إحياء السواحل القريبة من البحر، ولا إقطاعها إقطاع تمليك. أما الجزائر الواقعة في البحر فيجوز إحياؤها وإقطاعها بشرط عدم إلحاق الضرر بالغير.
٤٥ - لا تقطع المعادن البحرية الظاهرة إقطاع تمليك، أما المعادن البحرية الباطنة فيعود الأمر فيها إلى نظر ولي الأمر بحسب المصلحة العامة.
٤٦ - يجوز إقطاع السواحل والجزائر إقطاع استغلال وإرفاق.
٤٧ - يجوز للدولة أن تمنع الصيد البحري في بعض الأماكن أو الأوقات، للحفاظ على الثروة السمكية، عند وجود المصلحة في ذلك.
٤٨ - الضوابط الشرعية لممارسة الرياضة تتلخص في: مراعاة المقاصد الحسنة (الشرعية) عند مزاولة الرياضة، وعدم إلهائها عن واجب شرعي، ووجوب ستر العورات، وعدم اشتمال الرياضة على خطر محقق أو غالب، والبعد عن المكاسب المحرمة، وألا يترتب على مزاولة الرياضة موالاة أو معاداة بسببها
٤٩ - تجوز المسابقة بعوض في كل ما يستعان به على الجهاد في سبيل الله، ومن ذلك المسابقة على السفن الحربية والغواصات والزوارق البحرية.
٥٠ - لا تثبت الشفعة في السفن، ولا في غيرها من المنقولات.
٥١ - ما يجده الشخص في البحر أو على ساحله فهو له إن كان من المباحات التي لم يسبق عليها ملك، كالسمك واللؤلؤ والعنبر. فإن كان قد سبق عليه ملك فهو لقطة، ومثال ذلك: بقايا السفن الغارقة، ويستحق المستخرج لهذه الأموال أجرة المثل.
٥٢ - الدرة التي توجد في بطن السمكة المباعة لا تخلو من حالين:
أحدهما: أن يكون عليها أثر لآدمي، فهي لقطة.
والثاني: ألا يكون عليها هذا الأثر، فهي للصائد دون المشتري.
٥٣ - تبرع من اشتد عليه عاصف البحر وخشي على نفسه لا ينفذ إلا في الثلث من ماله فقط، ويلحق في هذا بالمريض مرضا مخوفا.
٥٤ - القرصنة البحرية من السعي في الأرض بالفساد وتلحق بالحرابة.
٥٥ - من حلف أن لا يأكل لحما فأكل سمكا فإنه يحنث، ومن حلف ألا يأكل رأسا فأكل رأس سمكة فلا يحنث، إلا أن يكون ببلد تباع فيه رؤوس السمك مفردة.
٥٦ - من حلف ألا يأكل بيضا فأكل بيض سمك لم يحنث إلا أن ينويه.
٥٧ - من حلف ألا يلبس حليا فلبس لؤلؤا حنث.
٥٨ - جميع حيوان البحر الذي لا يعيش إلا فيه حلال، وكذلك ميتته إلا ما كان في تناوله ضرر، فيمنع لذلك.
٥٩ - جميع الحيوانات التي تعيش في البر والبحر مباحة إلا الضفدع والحية والتمساح، وكذا كل ما كان فيه ضرر على الآكل، أو كان يفترس الناس.
٦٠ - تشترط الذكاة للحيوان الذي يعيش في البر والبحر.
٦١ - المحفوظ من السمك على قسمين:
أحدهما: ما ينظف ويخرج ما في جوفه.
والثاني: ما يترك دون تنظيف، فيبقى بما فيه من الأحشاء والدم وكلا القسمين مباح الأكل.
٦٢ - الطير البحري لا يعد من حيوان البحر بل هو بري، وهو حلال إلا الذي يأكل الجيف.
٦٣ - يحل أكل السمكة التي توجد في بطن سمكة أخرى، ما لم يكن في أكلها ضرر.
٦٤ - لا بأس بتقطيع السمك قبل أن يموت، أما إلقاؤه في النار فيكره.
٦٥ - لا يجوز لبس الثوب المكلل باللؤلؤ للرجال.
٦٦ - المياه البحرية تنقسم بحسب الأعراف الدولية المعاصرة إلى: مياه داخلية تملكها الدولة كباقي أراضيها، ومياه إقليمية تعد بمثابة الحريم للملك، ومياه متاخمة (ملاصقة) ومنطقة اقتصادية، وفي هذين النوعين من المياه تكون الدولة المجاورة أحق من غيرها في استغلال وكشف الثروات في هاتين المنطقتين، أما مياه البحر العالي (العام) فجميع الدول فيه سواء. وهذه الأعراف الدولية ما دامت تحقق المصلحة، ولا مضارة فيها على أحد، فلا مانع من اعتبارها شرعا، والله أعلم.