ثالثا: بيان أن الحال يمثل مسألة القرار وأنه مركب من تصور عمل الضوابط والاعتبارات – وفق المقاصد – على الواقع حسب الموارد المعنوية والمادية
رابعا: بيان أن الموقف يمثل محل القرار وأنه معبر عن الصورة النهائية التي انتهى إليها إعمال الاعتبارات بعد تحقيق المناط
خامسا: بيان أن اللازم هو صورة العمل المطلوب شرعا والمبني على الموقف الذي انتهى الأمر إليه
سادسا: بيان أن اللازم شرعا قد يختلف عن الحكم الأصلي حسب الموقف فقد يزيد في الطلب أو ينقص وقد يتغير اتجاه الطلب الشرعي حسب ما تغيره الاعتبارات والضوابط والمقاصد
سابعا: بيان أن الاجتهاد في اتخاذ القرار بالمصلحة مركب من ثلاث عمليات إجرائية وهي تنقيح مناط القرار وتخريج مناطه وتحقيقه
ثامنا: بيان عدم لزوم إجراء العمليات الثلاث في كل قرار سوى تحقيق المناط وأن ذلك يعتمد على نوع القرار فالقرارات الابتكارية تتطلب تفعيل العمليات الثلاث بينما القرارات الجديدة تتطلب تفعيل تنقيح المناط مع تحقيقه فقط والقرارات التأصيلية تتطلب تفعيل تخريج المناط مع تحقيقه فقط وأخيرا القرارات التنفيذية فتتطلب تفعيل تحقيق المناط فقط
تاسعا: بيان أن الإدارة هي في الحقيقة عملية منظمة لاستنباط القرارات الصحيحة وأن أصول الفقه عملية منظمة لاستنباط الأحكام الصحيحة وأن كليهما إذا دمجا وجد لدينا منهجية لاستنباط القرارات الصحيحة