أ- إذا تكرر اليمين مع اتحاد المحلوف به، والمحلوف عليه، فإنه يكفي لذلك كفارة واحدة.
ب- إذا تكرر اليمين مع اتحاد المحلوف عليه، واختلاف المحلوف به، فإنه يكفي لذلك كفارة واحدة.
سابعاً: أن التداخل في النكاح، وما يتصل به يكون فيما يلي:
أولا: التداخل في النكاح، ويكون فيما إذا تكرر الوطء الفاسد، أو الوطء بشبهة متحدة بالنوع، أو بالشخص، ويكفي لذلك مهر واحد، ويعتبر في تقديره مهر المثل يوم الوطء كيفما كان حال الموطوءة.
ثانيا: التداخل في العدد، ويكون في الحالات التالية:
الحالة الأولى: إذا كانت العدتان من جنس واحد، ولرجل واحد، فإنهما تتداخلان.
الحالة الثانية: إذا كانت العدتان من جنسين، لرجل، أو لرجلين، فإنهما تتداخلان.
ثالثا: التداخل في الإيلاء، ويكون فيما إذا كرر الإيلاء أكثر من مرة على امرأة واحدة، فيجب عليه كفارة واحدة.
رابعاً: التداخل في كفارة الظهار، ويكون في الحالتين التاليتين:
الحالة الأولى: إذا كرر الظهار، وكان المظاهر منهن أكثر من زوجة، واتحد لفظ الظهار، فإنه يكفي لذلك كفارة واحدة.
الحالة الثانية: إذا كرر الظهار، وكان المظاهر منها زوجة واحدة، وتعدد لفظ الظهار، فإنه يكفي لذلك كفارة واحدة.
ثامناً: أن التداخل في العقوبات، يكون فيما يلي:
أولاً: التداخل في الجناية على النفس، وما دونها، وتكون في المسائل التالية:
أ- إذا كانت الجناية على النفس والطرف متحدة جنسا، عمدا، أو خطأ، وقبل اندمال الجرح؛ فإن جناية الطرف تتداخل مع الجناية على النفس، ويكفي لذلك استيفاء الجناية على النفس، سواء أكانت قصاصا، أم دية.
ب- إذا اعتدى رجل واحد على رجلين، وكانت الجنايتان عمدا، فإن الجناية على النفس تتداخل مع الجناية على ما دون النفس، ويكفي لذلك القصاص في النفس.
ثانيا: التداخل في الديات، ويكون في الحالات التالية:
الأولى: التداخل بين دية النفس، وما دونها، إذا كانت الجنايتان متفقتين، كانتا قبل البرء، فيكفي لذلك دية النفس.
الثانية: التداخل في ديات الأطراف، وهي تنقسم إلى ثلاثة أقسام:
القسم الأول: التداخل في ديات الأطراف، وذلك بتداخل دية بعض الطرف في دية بعضه الآخر، أو أن دية البعض تشمل دية الكل، ومن صور التداخل في ديات الأطراف ما يلي:
١ - دخول دية الكف في دية اليد، ودية الأصابع في دية الكف، وحكومة الأظفار والشعر في دية اليد، فيكفي لذلك دية اليد.
٢ - دخول دية أصابع الرجل في دية الرجل، فيكفي لذلك دية الرجل.
٣ - دخول دية الأجفان في دية الأهداب، فيكفي دية الأهداب.
٤ - وجوب حكومة عدل إذا قطع الثدي بعد قطع الحلمتين؛ لدخول دية الثدي في دية الحلمتين.
٥ - دخول دية بقية الذكر في دية الحشفة، فلا دية للباقي.
٦ - دخول أرش الظفر في الأنملة، فيكفي أرش الأنملة.
٧ - دخول حكومة السنخ في دية السن، فتكفي دية السن.
٨ - دخول حكومة قصبة الأنف في دية المارن، فيكفي أرش المارن.
القسم الثاني: التداخل في ديات المعاني، ومنافع الأعضاء، وذلك إذا كان الطرف محلا لمنفعة، وزالت تلك المنفعة، وجبت دية واحدة لذهاب العضو، ومنفعته.
القسم الثالث: التداخل في أروش الجراح، والشجاج، وذلك في صورتين:
الأولى: حصول موضحتين، أو جائفتين، وبينهما حاجز، وخرق الجاني ذلك الحاجز، أو ذهب الحاجز بالسراية، أو شجه شجة واحدة، بعضها موضحة، وبعضها دون ذلك، فيجب في كل ذلك دية واحدة لموضحة واحدة.
الثانية: إذا شج رجلا، فذهب شعره، دخل فيه أرش الموضحة.
ثالثا: التداخل في الحدود، ويكون في قسمين:
القسم الأول: التداخل في الحدود المتفقة في الجنس، وذلك قبل إقامة الحد الأول، فيكتفي بعقوبة واحدة، وحد واحد، وفيه المسائل التالية.