للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - التداخل في حد الزنا، ويكون في الصور التالية:

الأولى: إذا كرر الزنى بعد إقامة جزء من حد الجريمة الأولى؛ فإنه يكفيه إتمام الحد الأول، ويتداخل الحدان، إذا كانت العقوبة المطبقة الجلد.

الثانية: إذا كانت العقوبة التغريب، فزنى مرة أخرى، وهو في البلد المغرب فيه، فإنه يغرب إلى بلد آخر، وتدخل مدة التغريب الأولى في المدة الثانية.

الثالثة: إذا تغير حال الزاني، كأن كان بكرا، ثم قبل إقامة الحد زنى ثانية، وهو محض، فإن العقوبتين تتداخلان، ويكفي الرجم لهما.

الرابعة: إذا زنى المحصن فإنه لا يقام عليه سوى حد الرجم؛ لتداخل حد الجلد في الرجم.

٢ - التداخل في حد السرقة، ويكون في الصور التالية:

الأولى: إذا سرق النصاب على دفعات، فإن هذه المرات تتداخل، ويقطع.

الثانية: أن المسروق إذا كان من جماعة؛ فإن حد السرقة يتداخل، ويكفي لذلك حد واحد.

٣ - التداخل في حد القذف، ويكون في الصور التالية:

الأولى: من قذف واحدا مرارا قبل إقامة الحد، فإنه يكفيه لذلك حد واحد.

الثانية: إذا قذف رجل جماعة بكلمة، أو بكلمات؛ فإن الحد يتداخل، ويكفي لذلك حد واحد.

٤ - التداخل في حد الحرابة، ويكون في الصور التالية:

الأولى: إذا قتل المحارب، وأخذ المال؛ فإنه يكفي لذلك تطبيق حد القتل، ويدخل حد السرقة فيه.

الثانية: إذا اجتمعت جناية على ما دون النفس، وقتل في الحرابة، فإنهما يتداخلان، ويحيط القتل بذلك كله.

القسم الثاني: التداخل في الحدود المختلفة في الجنس، ويكون في الصور التالية:

الأولى: إذا اجتمعت حدود خالصة لله عز وجل، وفيها قتل، فإن القتل يكفي لذلك كله.

الثانية: إذا اجتمعت حدود خالصة لله عز وجل، فإنها تدخل في القتل، سواء أكان القتل من حدود الله تعالى، أم كان حقا لآدمي.

<<  <  ج: ص:  >  >>