• إذا التزم المفتي مذهباً معيناً فله أن يفتي بخلافه إذا اعتقده أرجح من مذهب إمامه، ولم يكن قصده تتبع الرخص – على القول الراجح -.
• يجوز للمفتي تقليد العلماء الأموات – على القول الراجح – بعد التحقق من نسبة الأقوال لقائليها.
• إذا اعتدل عند المفتي قولان، ولم يستطع ترجيح أحدهما على الآخر؛ لزمه التوقف حتى يتبيَّن له الراجح منهما – على القول الراجح من أقوال أهل العلم في المسألة -.
• المستفتي هو الذي يطلب الفتوى ممن لم يبلغ درجة المفتي.
• للمستفتي آداب ينبغي له التحلي بها، وغالبها تتعلق بتعامله مع المفتي.
• هناك مواضع يكره للمستفتي السؤال عنها؛ كالسؤال عما لا ينفع، والسؤال عن الأغلوطات وشرار المسائل، والسؤال على سبيل التعنت وإفحام المفتي.
• يلزم العامي السؤال عما نزل به من أمور الدين، ولا يجوز له الاجتهاد.
• يجوز للمستفتي – على القول الراجح – أن يسأل المفتي عن دليل المسألة؛ إذا كان سؤاله للتثبيت لا للتعنت، ويلزم المفتي في هذه الحالة إخبار المستفتي بالدليل، لاسيما إذا كان قطعياً ظاهراً.
• يلزم المستفتي – على القول الراجح – أن يعمل بالفتوى؛ إن لم يوجد مفتٍ آخر، فإن وَجد مفتٍ آخر فالمستفتي بالخيار بينهما.
• إذا لم يوجد إلا مفتٍ واحد: لزم المستفتي مراجعته.
• إذا تعدد المفتون، وتساووا في الصفات؛ فالمستفتي مخير بينهم – على القول الراجح –، فيستفتي من شاء منهم، ولا يلزمه الاجتهاد في اختيار أحدهم.
• إذا تعدد المفتون وتفاضلوا في الصفات، جاز للمستفتي أن يقلد المفضول مع وجود الفاضل؛ إذا ترجح المفضول بديانة، أو ورع، أو تحر للصواب.
• إذا سأل المستفتي أكثر من مفتٍ، واختلفت أجوبتهم مع تساويهم في الصفات؛ فهو بالخيار يأخذ بقول من شاء منهم – على القول الراجح –، وقيل: يأخذ بالقول الأشد، وقيل: بالأخف، وقيل غير ذلك.
• إذا استفتى العامي عن مسألة فحصل على الفتوى، ثم وقعت له المسألة مرة أخرى؛ فإن كانت الفتوى الأولى مستندة إلى نص أو إجماع فلا حاجة لإعادة الاستفتاء، وإن كان دليل المسألة اجتهادياً، ولم يكثر وقوعها؛ فقيل: يلزمه إعادة الاستفتاء مرة ثانية، والصحيح: أنه لا يلزمه أيضاً.
• إذا لم يجد العامي في بلده من يستفتيه بحدود مسافة القصر؛ فلا يلزمه الرحيل – على القول الراجح –، وإنما يأخذ حكم من لم تبلغه الرسالة؛ فيسقط عنه التكليف.
• يجوز للمستفتي أن يستفتي بنفسه مباشرة – وهذا هو الأصل –، ويجوز له الاستفتاء بواسطة موثوق به؛ فينقلَ له الفتوى مشافهة أو مكتوبة.
• أجمع العلماء على أن فرض العامي التقليد وسؤال أهل العلم، ولا يجوز له الاجتهاد.
• لا يلزم العامي – على القول الراجح – التزام مذهب معين، وإنما يجوز له ذلك جوازاً؛ فله أن يلتزم أحد المذاهب الأربعة أو غيرها، وله أن يستفتي على أي مذهب شاء.
• إذا التزم العامي مذهباً معيناً جاز له مخالفته في بعض المسائل – على القول الراجح –؛ لاسيما إذا اعتقد رجحان المذهب أو القول الآخر، ولم يكن قصده تتبع الرخص.
• إذا عرف العامي حكم مسألة فلا يجوز له أن يفتي فيها من غير أن يحكي القول عن أحد، أو يعرف دليل المسألة.
• إذا عرف العامي حكم مسألة ودليلها جاز له – على القول الراجح – أن يفتي فيها؛ إن كان الدليل على المسألة نصاً من كتاب أو سنة، أما إن كان الدليل مبنياً على الاجتهاد والنظر فلا يجوز له الإفتاء فيها.
• لا ينبغي للعامي أن يحكي فتوى أو مذهب غيره، ما لم تدع الحاجة إلى ذلك، ويكون العامي نبيهاً فطناً.