للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - ألا يكون مما يستعان به على إقامة أعيادهم الباطلة كبيعهم الطعام واللباس ونحوه.

- استعمال الكتابي في عمل لا ولاية فيه كنحت الحجارة والبناء والنجارة.

- استئجار المسلم عند الكتابي جائز إلا أن يعمل عملا يحل له فعله.

- الاستعانة بهم في الطب، وأخذ علم الطب من كتبهم مثل الاستدلال على الطريق، أما طلب الرقية منهم فلا يجوز للمسلم ذلك.

- الاستعانة بهم في الحرب جائزة بشرطين:

١ - الحاجة إليهم.

٢ - الوثوق من جهتهم.

- لا مانع أن يتحدث المسلم بحديث أهل الكتاب للعظة والعبرة.

- الاحتراز من استعمال أهل الكتاب في شيء من ولايات المسلمين.

- تعليم المسلم أهل الكتاب القرآن ممن يرجى منه الرغبة في الدين والدخول فيه مع الأمن أن يتسلط بذلك إلى الطعن فيه.

- دخول الكتابي المسجد للحاجة ولكن الآن لا مصلحة للمسلمين في دخولهم مساجدهم.

- دخول الكنيسة بالنسبة للمسلم لا تكون إلا في حالات الضرورة ولا يصلي فيها حيث أن فيها تماثيل وصور وهي بيت للكفر.

- زواج المسلم من الكتابية جائز والأولى له أن يتزوج مسلمة حيث أن:

١ - المسلمات كثيرات وهن أولى.

٢ - انعدام الحاجة.

٣ - خشية الفتنة على الزوج والأولاد.

٤ - نوعية المسلم الذي قدم على مثل هذا لا يفكر في دين ولا خلق.

- ولكن لا يجوز للمسلمة أن يتزوجها كتابي بحال.

- لا يكون الكتابي وليا للمسلمة ولا محرما لها.

- زوجة المسلم الكتابية له حق منعها من الخروج إلى الكنيسة وإجبارها على الاغتسال من الجنابة والنظافة وكذلك منعها من إدخال الصليب بيته.

- الأولاد يكونون مسلمين حيث أنهم يتبعون أباهم المسلم.

- انقطاع التوارث بين المسلم والكتابي.

- الزكاة لا تجوز على الكتابي ولكن تجوز عليه صدقة التطوع.

- وقف المسلم يصح منه ما وافق حكم الله ورسوله.

- وقف الكتابي إذا كان على الكنائس والبيع فلا يجوز وإذا كان الوقف على معين أو جهة يجوز للمسلم الوقف عليها كالصدقة على المساكين والفقراء وإصلاح الطرق فهذا صحيح.

- ليس للكتابي أن يتملك أرض المسلمين بالإحياء.

- إذا كان المدعي عليه ذميا يحلف ويكون حلفه بالله عز وجل.

- قبول شهادة أهل الكتاب في الوصية في السفر إذا لم يكن غيرهم وردها في غير ذلك.

- هجاء الكتابي لا يكون إلا إذا كانت هناك مصلحة راجحة.

- دية الكتابي نصف دية المسلم.

- تغلظ الدية على المسلم إذا قتل ذميا أو معاهدا.

- لو قتل ذمي مسلما لم تضعف عليه الدية لأن القصاص عليه واجب.

- لا يقتل المسلم بأحد من الكفار سواء كان المقتول ذميا أو مستأمنا أو غير ذلك ويقتصر فيه على الوعيد الأخروي دون الدنيوي لأن قتل الذمي والمعاهد حرام.

- يقاتل أهل الكتاب حتى يرضخوا بالإسلام أو يدفعوا الجزية عن يد وهم صاغرون.

- الأسارى منهم: الرجال يخير الإمام فيهم بين أربعة أشياء القتل والمن بغير عوض والمفاداة بهم واسترقاقهم والنساء والصبيان لا يجوز قتلهم ويصيرون رقيقا للمسلمين.

- النهي عن السفر بالمصحف إلى أرض الكفار إذا خيف وقوعه بأيديهم أو الاستهانة به.

- الإقامة في بلاد الكفار فيها خطر عظيم على دين المسلم وقد تجوز في بعض الحالات مع التقيد بالمصلحة العامة والمصلحة الخاصة دون إلحاق الضرر بأيهما.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

<<  <  ج: ص:  >  >>