٣٣ - أن الطهارة من النجس شرط لصحة الطواف، فمن طاف وعليه نجاسة في بدنه أو ثوبه أو المكان الذي يطؤه في الطواف، وهو عالم بها، أو قادر على إزالتها فطوافه غير صحيح.
٣٤ - أن ستر العورة شرط لصحة الطواف، وأن من طاف كاشفاً عورته وهو عالم بذلك قادر على سترها فطوافه غير صحيح.
٣٥ - أن الموالاة بين الأشواط شرط لصحة الطواف، إلا إذا كان القطع يسيراً كشرب ماء، أو الجلوس للراحة، أو كان لعذر؛ كصلاة فريضة أو صلاة جنازة.
٣٦ - أن المشي في الطواف مع القدرة عليه شرط لصحة الطواف، فمن طاف راكباً أو محمولاً لغير عذر فطوافه غير صحيح ولا يعتد به.
٣٧ - استحباب أداء ركعتي الطواف خلف المقام، وإن صلاهما في أي مكان جاز ذلك.
٣٨ - جواز أداء ركعتي الطواف في جميع الأوقات، وإن كان الأولى تأخيرها إذا توافقت مع أوقات النهي.
٣٩ - جواز الجمع بين عدة أسابيع ثم الصلاة لكل منها بلا كراهة.
٤٠ - عدم إجزاء الصلاة المكتوبة عن ركعتي الطواف.
٤١ - استحباب قراءة سورتي: (الكافرون) و (الإخلاص) في ركعتي الطواف بعد الفاتحة.
٤٢ - لا يشرع عند رؤية البيت رفع اليدين والدعاء لضعف الأدلة الواردة في ذلك.
٤٣ - سنية الاضطباع في طواف القدوم وطواف العمرة في حق البالغ والصبي، ولا يشرع الاضطباع للمرأة؛ لأن في اضطباعها كشف لما هو عورة منها.
٤٤ - سنية الرمل في جميع الأشواط الثلاثة الأول.
٤٥ - لا يشرع الرمل للمرأة بالإجماع، وكذلك لا يشرع الرمل لأهل مكة على الرأي المختار.
٤٦ - استحباب استلام الحجر الأسود، والتكبير عند استلامه، وتقبيله والإشارة إليه، والسجود عليه.
٤٧ - استحباب استلام الركن اليماني، فمن شق عليه استلامه فلا يشرع له تقبيله ولا الإشارة إليه.
٤٨ - لا يشرع استلام الركنين الشاميين.
٤٩ - يستحب للطائف أن يذكر الله ويدعوه بما يشرع.
٥٠ - استحباب قراءة القرآن في الطواف، وأفضليته على الذكر والدعاء، إلا في موضعين:
أولهما: التكبير عند استلام الحجر الأسود.
ثانيهما: قول: {ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار} ما بين الركنين اليمانيين.
٥١ - استحباب الدنو من البيت عند الطواف.
٥٢ - استحباب التزام البيت والدعاء عنده.
٥٣ - كراهة التشبيك بين الأصابع ومدافعة الأخبثين، وكذلك يكره الأكل والشرب إلا لحاجة.
٥٤ - كراهة الإكثار من الكلام أثناء الطواف، واستحباب الكلام إن كان لتغيير منكر ونحوه، كما يكره الدعاء الجماعي وإنشاد الأشعار أثناء الطواف.
٥٥ - يحرم الطواف عرياناً، كما أن الإثم يعظم لعظمة المكان.
٥٦ - من طرأ عليه الشك في عدد الأشواط بعد الفراغ من الطواف فلا يلتفت إليه ما لم يتيقن الأمر، فيعمل بمقتضى يقينه.
٥٧ - من شك في عدد الأشواط التي طافها أثناء الطواف فينظر في حاله، إن غلب على ظنه أحد الأمرين بنى على غالب ظنه، وإلا بنى على اليقين.
٥٨ - لا يشرع استنابه الطائف العاجز لغيره في الطواف مطلقاً، وله أن يطوف راكباً على عربة أو يطاف به محمولاً.
٥٩ - إذا طيف بالمعذور محمولاً فيصح الطواف لكليهما إذا نوى كل واحد منهما عن نفسه.
٦٠ - استحباب دخول الكعبة المشرفة خاشعاً خاضعاً إن تيسر ذلك ولم يؤذ أحداً، والدعاء والصلاة في نواحيها.
٦١ - استحباب دخول الحجر والصلاة فيه والدعاء.
٦٢ - استحباب الشرب من زمزم والتضلع منه للحاج والمعتمر خصوصاً، وللمسلم في جميع الأحوال.