للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢٥ - ويقنت في الركعة الأخيرة من ركعتي الصبح عند الشافعية والماليكة، ويكره ذلك عند الحنفية والحنابلة.

٢٦ - ثم يخر ساجداً متلقياً الأرض بركبتيه على مذهب الحنفية والحنابلة، أو باليدين على مذهب الشافعية والمالكية، والأفضل أن لا يلزم نفسه بهيئة معينة، لأن كل ذلك واسع.

٢٧ - ساجداً على أعضائه السبعة، وهو ركن عند الجمهور، واجب عند الحنفية، إذ لا يكون الفرض عندهم في حق السجود إلا على الجبهة.

٢٨ - مطمئناً وهو ركن عند الجمهور، واجب عند الحنفية.

٢٩ - ولا يبسط يديه بل يرفعهما عن الأرض استحباباً, ويترك قول الظاهرية بالوجوب مراعاة للخلاف.

٣٠ - ثم يجلس مفترشاً، ويسن الإقعاء أيضاً عند الشافعية.

٣١ - مطمئناً وهو ركن عند الجمهور واجب عند الحنفية.

٣٢ - ثم يسجد وهو ركن اتفاقاً.

٣٣ - ثم يجلس جلسة الاستراحة عند الشافعية، ولا يجلسها على مذهب الجمهور.

٣٤ - ثم يقوم إلى الركعة الثانية معتمداً على يديه على مذهب المالكية والشافعية، وعلى ركبتيه على مذهب الحنفية والحنابلة، والأفضل أن لا يلزم نفسه بهيئة معينة لأن كل ذلك واسع.

٣٥ - ويجلس في التشهد الأول والثاني مفترشاً عند الحنفية، متوركاً عند المالكية، أما عند الشافعية فيجلس متوركاً ولا يفترش إلا في التشهد الثاني من الصلاة الثلاثية أو الرباعية، وعند الحنابلة يجلس مفترشاً ولا يتورك إلا في التشهد الأخير من الصلاة الرباعية.

٣٦ - ويستحب التشهد الأول عند الجمهور، وهو واجب عند الحنابلة.

٣٧ - ويحرك أصبعه عند المالكية، ولا يحركها عند الجمهور.

٣٨ - ولا تستحب الصلاة والتسليم على النبي صلى الله عليه وسلم فيه عند الجمهور، وهي مستحبة عند الشافعية.

٣٩ - والدعاء عقب هذا التشهد لا يستحب، ويترك قول الظاهرية بوجوبه مراعاة للخلاف.

٤٠ - أما التشهد الأخير، فهو ركن عند الجمهور، واجب عند الحنفية.

٤١ - ويصلى على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير وجوباً عند الشافعية، واستحباباً عند الجمهور.

٤٢ - ثم يستعيذ بالله من عذاب القبر، وعذاب جهنم ... استحباباً، ويترك قول الظاهرية بالوجوب مراعاة للخلاف.

٤٣ - ثم يسلم وهو ركن عند الجمهور واجب عند الحنفية.

٤٤ - والركن عندهم هو التسليمة الأولى فقط، ويترك القول بركنية التسليمة الثانية مراعاة للخلاف.

٤٥ - وصلاة المرأة كصلاة الرجل، إلا أنها تترك الجهر والتجافي، ويترك قول المالكية – في قول لهم – أن صلاتها كصلاة الرجل.

٤٦ - ويصلي المريض قائماً، فإن لم يستطع فقاعداً، فإن لم يستطع فعلى جنبه، ويترك قول الحنفية بتقديم الاستلقاء على القفا على صلاته على جنبه مراعاة للخلاف.

<<  <  ج: ص:  >  >>