للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

د ـ الاختلاف في مدى أداء الوسيلة إلى المقصود.

هـ ـ الاختلاف في تحديد الأصلح من الوسائل المشروعة.

وـ الاختلاف في مراعاة المقصود أو النظر إلى مجرد حكم الوسيلة.

زـ الاختلاف في كون الوسيلة من باب العبادات أو العادات.

ح ـ تعارض الأدلة في حكم الوسيلة.

ط ـ اشتمال الوسيلة على وصف ممنوع شرعاً أو عدمه.

ي ـ الاختلاف في حجية بعض القواعد الأصولية والفقهية التي ينبني عليها حكم الوسيلة.

١٦ـ ضرورة الرجوع ـ عند معرفة حكم الوسيلةـ إلى القواعد الشرعية العامة كالقياس والاستصلاح، وذلك في الوسائل التي لم ينص على حكمها في الكتاب والسنة.

١٧ـ أن الوسائل لها أحكام المقاصد ـ من حيث الجملةـ فإن كانت الوسيلة يتوقف عليها حصول المقصود فإنها تعطى حكمها، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم المندوب إلا به فهو مندوب ... إلخ.

وأما إن كانت الوسيلة لا يتوقف عليها حصول المقصود، وذلك عند تعدد الوسائل المؤدية إلى مقصود واحد، ففيه تفصيل، فإن كان المقصود منهياً عنه أو مباحاً فتأخذ الوسائل حكمها.

وأما إن كان مطلوباً فإحداها تكون مطلوبة دون غيرها لتوقف المقصود المطلوب على مباشرة إحداها، ومردها إلى اختيار المكلف واجتهاده، كالواجب المخير.

وبهذا يظهر أن القاعدة المذكورة أغلبية.

١٨ـ أن تطور الوسائل له أثر كبير في أحكامها الشرعية، وذلك في الوسائل التي يختص النظر فيها بمدى المصلحة والمفسدة المتعلقة بها.

١٩ـ أن توابع الطاعات ملحقة بالطاعات في الأجر والثواب ترغيباً من الشرع فيها، وكذلك الآثار الناشئة عن الطاعات.

وأما توابع المعاصي فلا مؤاخذة فيها كالانصراف عن مواضع الفساد، وأما آثار المعصية ـ التي هي مفسدة في ذاتهاـ فإنها تابعة للمعاصي في الإثم والعقاب.

٢٠ـ أن الوسائل تسقط بسقوط المقاصد إلا بدليل فتكون من باب الأحكام التعبدية، ومحل السقوط المذكور عند اتحاد المقصد، أو سقوط جميع مقاصد الفعل، أما إن تعددت المقاصد وسقط بعضها فلا تسقط الوسيلة.

٢١ـ أن حصول المقصود بإحدى الوسائل المتساوية في المرتبة مسقط لاعتبار التعين فيها.

٢٢ـ أن مراعاة المقاصد أولى من مراعاة الوسائل عند التعارض، وبعد تعذر مراعاة الجميع.

٢٣ـ أنه يغتفر في الوسائل مالا يغتفر في المقاصد، فالأفعال التي هي وسائل ـ بالمعنى الخاص ـ تباح عند الحاجة، أما الأفعال التي هي مقاصد ـ بالمعنى الخاص ـ فلا تباح إلا عند الضرورة.

٢٤ـ أن الفعل المنهي عنه سداً للذريعة يباح للحاجة والمصلحة الراجحة.

٢٥ـ أن الوسيلة المؤدية إلى المقصود المشروع لا بد أن تكون مشروعة، فلا يتوسل بالوسائل المنهي عنها، ونظرية "الغاية تبرر الوسيلة" نظرية فاسدة ومتناقضة.

٢٦ـ أن الوسائل الممنوعة تباح عند الضرورة الشرعية بشروطها.

٢٧ـ أن وسائل الدعوة ليست توقيفية، إلا إن كانت من باب العبادات، وقد عرفنا أنها تسمى وسائل بالمعنى العام لا بالمعنى الخاص.

أما إن كانت من باب العادات والمعاملات فهي مشروعة ما دامت تحقق مصالح شرعية راجحة، ولم يرد في النهي عنها نص خاص، إلا إذا اعتقد المكلف أنها قربة في ذاتها كالصلاة والصيام فينهى عن هذا الاعتقاد.

٢٨ـ أن وسائل الدعوة لها ضوابط شرعية خمسة يجب الالتزام بها، وهي:

أـ عدم مخالفها لنصوص الشرع أو قواعده.

ب ـ أن يكون المقصود من الوسيلة مشروعاً.

ج ـ أن تؤدي الوسيلة إلى المقصود المشروع قطعاً أو ظناً على التفصيل السابق.

د ـ أن لا يترتب على الأخذ بتلك الوسيلة مفسدة أكبر من مصلحتها.

هـ ـ أن لا يعلق بالوسيلة وصف ممنوع شرعاً.

<<  <  ج: ص:  >  >>