٤ - شرط وجوب الضمان في الغصب هو تلف المغصوب أو عدم القدرة على تسليمه، والمعتبر في ضمان الغصب هو قيمة المغصوب يوم الغصب، سواء كان المغصوب مثليا أو قيميا.
٥ - عقوبة جريمة الرشوة عقوبة تعزيرية يختارها ولي الأمر بما يوافق المصلحة.
٦ - لا قطع على المختلس والمنتهب وجاحد العارية والوديعة والغاصب ويوقع عليهم التعزير الرادع لفعلهم
٧ - يقطع النباس والطرار إذا بلغ ما أخذاه نصابا.
٨ - إقامة العقوبات التعزيرية موكولة إلى أشخاص معينين هم: الإمام أو نائبة، والأب، وإن علا لابنه، والزوج لزوجته، والسيد لمولاه، والمعلم لتلميذه.
٩ - لا تقام التعازير في المساجد.
١٠ - آلة الجلد: السوط المتوسط بين الجديد والخلق.
١١ - يجلد الرجل قائما والمرأة قاعدة. وصفة الجلد وسط بين الشديد والضعيف.
ويفرق الضرب على بدن الرجل والمرأة باستثناء المقاتل فتتقى. ولا يقام الجلد في أي حالة يكون الضرر غير مطلوب كالجلد في شدة الحر والبرد وكجلد الحامل والمريض ونحو ذلك.
١٢ - السجن عقوبة مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع.
١٣ - ومدة السجن في التعزير راجعة إلى ولي الأمر يقدرها بناء على المصلحة.
١٤ - يعزل الرجل في السجن عن النساء اتقاء للفتنة.
١٥ - للمسجون بعض الحقوق التي لا تمنع عنه.
١٦ - دل على مشروعية النفي الكتاب والسنة والإجماع ومدة النفي في التعزير محددة بتوبة الجاني أو بانزجاره.
١٧ - يكون القتل بأي طريقة تريح المقتول وليس ذلك محصورا في السيف.
١٨ - لا يمنع المصلوب من الطعام والشراب، وكذا لا يمنع من الوضوء للصلاة.
١٩ - مدة الصلب في التعزير غير محددة بزمن وإنما يراعى فيها المصلحة.
٢٠ - تسقط العقوبات التعزيرية بأمور وهي: العفو، والتوبة، والموت.
هذه بعض النتائج التي توصلت إليها بعد البحث.
أهم التوصيات:
أوصي الباحثين بتأصيل بعض الموضوعات وتفصيلها وجمع كلام؟؟؟ المنثور عنها في أكثر من باب، وهذه الموضوعات مثل: ركن الاختلاس، وركن الانتهاب، وركن الغصب، وطرق إثبات الاختلاس، وطرق إثبات الانتهاب، وطرق إثبات العارية والوديعة، وغيرها مما قد توصلت إليه في ثنايا الرسالة، مما لم يفرد لها الفقهاء فصولا محددة، بل؟؟ في كتاباتهم بصورة موجزة تحتاج لجهد الباحثين في تأصيلها التأصيل؟؟ حتى تكون لدى كل قارئ وباحث سهلة ميسورة.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.