والختان مستحب في حق الأنثى على الراجح، ويقتصر في حقها على القدر المسنون، وهو قطع أقل وأدنى جزء من الجلدة التي هي فوق مخرج الإيلاج ولا يزاد على ذلك، وينبغي أن يتم ذلك بيد مختص خبير بذلك.
٦ - يجوز استعمال الرقى، والتعويذات كشكل من أشكال العلاج المعنوي للصغير، ولكن بشروط، وضوابط تم بيانها في البحث.
٧ - الصغير جدا لا عورة له عند الجمهور، وتتغلط عورة الصبي بدءا من العاشرة وعورة الجارية بدءا من التاسعة فتصبح عورتها كعورة الكبير.
٨ - بول الصبي الذكر الذي لم يطعم إلا اللبن نجس نجاسة مخففة فيكفي في تطهيره النضح والتعميم بالماء على الراجح من أقوال أهل العلم، بل قال المالكية يعفى عنه إذا أصاب ثوب الأم أو المرضع بشرط أن تكون قد اجتهدت في درئه عن نفسها.
٩ - يحرم (أو يكره تحريما) إلباس الصبي الذكر شيئا من الذهب أو الحرير الطبيعي لغير حاجة ضرورية، على الراجح من أقوال أهل العلم.
١٠ - قيء الصغير نجس عند الجمهور وهذا مشروط بأن يكون ملء الفم عند الحنفية، وأن لا يكون قد تغير إلى حموضة عند المالكية.
١١ - يجوز حمل الصغير أثناء الصلاة بشرط الأمن من التنجيس، وعدم الإكثار من الحركة، كما يجوز إرضاعه في الصلاة عند الحاجة بشرط عدم كثرة الحركة، وعدم كشف العورة، وعدم خلو جزء من الصلاة عن قراءة أو ذكر.
١٢ - أثبت شرع الله – عز وجل – للولد جملة من الحقوق يجب مراعاتها وهي:
أ- حق الحياة، فلا يجوز الاعتداء على حياته، ولو كان كافرا.
ب- حق النسب: وهو أثر من آثار الجماع في عقد الزواج صحيحاً كان أم فاسدا، وكذا يلحق به وطء الشبهة لا الزنا.
ج- حق الرضاعة والتغذية السليمة، وتأمين ذلك واجب على الولي، ويجب على الأم إرضاع ولدها عند الجمهور، وخص بعضهم ذلك باللبأ وهو اللبن النازل في الأيام الأولى التي تلي الولادة.
د- حق الإشراف التربوي (الحضانة، والولاية).
هـ- حقه في الاسم الجميل.
وحقه في العقيقة.
ز- حقه في الختان، والنظافة.
١٣ - من سنن المصطفى عليه الصلاة والسلام، غمر الأولاد بالرأفة، والرحمة، وحملهم، وتقبيلهم، ومسح رؤوسهم، والسلام عليهم، ومداعبتهم وممازحتهم وملاعبتهم.
١٤ - اتخاذ الأسباب اللازمة للحفاظ على حياة الصغار، والعناية بصحتهم داخلة ضمن واجبات ومهمات الولي، أو من يقوم مقامه، ويلزمه عواقب وتبعات التقصير في ذلك.
١٥ - من الأساليب الناجحة التي ينبغي على المربي أن يتبعها أسلوب التعزيز بنوعيه الإيجابي، والسلبي. أي: أسلوب الثواب والعقاب، وهو أسلوب ومنهج القرآن التربوي.
١٦ - يجوز ضرب الصغير بقصد التأديب، حيث لم تجد أساليب العقاب الأخف، ولكن لذلك شروط:
أ- عدم الضرب قبل سن العاشرة.
ب- أن لا تزيد عدد الضربات على الثلاث أو العشر على خلاف بين أهل العلم في ذلك.
ج- أن لا يكون الضرب مؤذيا، أو مبرحا إذ القصد هو التأديب لا الإيذاء.
د- أن تكون الأداة المستخدمة غير مؤذية.
هـ- أن لا يضرب المؤدب وهو غضبان.
واجتناب الضرب على الوجه، والمناطق المؤذية.
١٧ - يجوز استئجار المعلمين لتعليم العلوم الشرعية وغيرها على المعتمد الراجح عند أهل العلم، وبشروط وضوابط مذكورة في موضعها.
١٨ - حتى ينجح المعلم أو المؤدب في عمله ينبغي أن يتحلى لصفات أهمها: التقوى، والإخلاص، والصبر، والتمكن من مادته العلمية، والرحمة، ومراعاة الفروق الفردية، واستخدام أساليب ووسائل التدريس المناسبة ..
١٩ - ليس الصغير أهلا لإيقاع العقوبات الجنائية (الحدود والقصاص) به، ولكنه أهل للعقوبات التأديبية، أو التعزيرية، ومنها الحبس، مع مراعاة الشروط الصحية والاجتماعية المناسبة التي تضمن تحقيق الغاية المرجوة من الحبس وهي التأديب.