فأما الصنف الأول: وهم الكفار، فينقسمون قسمين أيضاً:
أ- من يرجى إسلامه فيعطى لترغيبه في الإسلام.
ب- من يخشى شره فيعطي لكف شره.
وأما الصنف الثاني: وهم المسلمون، فعلى أربعة أقسام:
أ- من يرجى بعطائهم إسلام نظرائهم من الكفار.
ب- من يرجى بعطائهم قوة إيمانهم.
ج- من يرجى بعطائهم دفعهم عن المسلمين ونصرتهم لهم.
د- من يرجى بعطائهم جبايتهم الزكاة ممن لا يعطيها.
فكل هؤلاء يشملهم عموم قوله تعالى: {والمؤلفة قلوبهم}، فيجوز إعطاؤهم من الزكاة.
٣٨ - مشروعية صرف الزكاة لرؤساء الدول الفقيرة والقبائل الكافرة إذا كان ذلك يؤلف قلوبهم للإسلام، لما فيه من استنقاذ لهم من النار، ودعوة لغيرهم للإيمان، وتقوية لدين الإسلام.
٣٩ - المراد بمصرف الرقاب: إعتاق الأرقاء من المسلمين، كما يشمل المصرف المكاتبين، وفكاك أسرى المسلمين، ولا يشمل ذلك المصرف تحرير الشعوب الإسلامية من الكافرين.
٤٠ - المراد بمصرف سبيل الله: نصرة الدين بالجهاد بالنفس والمال واللسان، فيشمل ذلك قتال الكفار والدعوة إلى الله، ومن الصور المعاصرة لهذا المصرف:
أ- إنشاء وتمويل مصانع المسلمين الحربية وأسلحتهم ومعاهد التدريب العسكرية لديهم.
ب- طبع الكتب والمجلات العسكرية، والتوجيهية للمقاتلين المسلمين مما يحتاجونه في جهادهم.
ج- إنشاء مراكز دراسات لمواجهة خطط الأعداء.
د- إنشاء مكاتب الدعوة والإرشاد، وتمويلها بما تحتاج إليه لتحقق مهمتها.
هـ- طباعة الكتب والنشرات التي تهدف لنشر العلم الشرعي والدعوة إلى الله، ونسخ الأشرطة الإسلامية التي تعنى بذلك، لاسيما فيما يتعلق بدعوة غير المسلمين.
ودعم حلقات تحفيظ القرآن وتمويلها بما تحتاج إليه.
ز- إنشاء وتمويل المواقع الإسلامية في الشبكة العالمية المختصة ببيان الحق وهداية الخلق.
ح- تأسيس القنوات الفضائية الإسلامية ودعمها لتحقيق المقصود من إنشائها.
ط- إنشاء الإذاعات الإسلامية ودعمها؛ لكي يصل صوت الحق إلى أصقاع الأرض، ونحو ذلك من الوسائل الحديثة التي يتحقق بها المقصود من الدعوة إلى الله ببيان الهدى ودين الحق، فذلك من الجهاد بالبيان، وهو من أسباب نصرة الدين وهداية العالمين التي لم يشرع الجهاد إلا لها.
٤١ - ابن السبيل، هو: المسافر المنقطع في سفره عن ماله، فلا يستطيع العودة إلى بلده ولا الوصول لماله، فيعطى ما يوصله إلى بلده.
٤٢ - لا يخلو حكم المبعدين عن بلادهم وأموالهم من المسلمين عن حالين:
الحال الأولى: أن ترتجى عودتهم لبلادهم، فلهم حكم أبناء السبيل؛ لانطباق الوصف المقرر في حق أبناء السبيل، وهو سفرهم مع انقطاعهم عن أموالهم.
الحال الثانية: ألا ترتجى عودتهم، أو يطول بهم المقام مع حاجتهم، فإنهم يعطون عندئذ بوصف الفقر لا بوصف أبناء السبيل؛ وذلك لأن حال الإقامة في حقهم أظهر من حال السفر، كما أن إعطاء ابن السبيل إنما يكون لإيصاله لبلده التي بها ماله، فإن كان ذلك متعذراً فإنه لا يتحقق فيه موجب الإعطاء المختص بابن السبيل.
٤٣ - المسافر لطلب العلم أو العمل إن لم يستطع الوصول لماله في بلده فلا يخلو من حالين:
أ- أن يكون قد أقام في البلد الذي سافر له واستقر فيه، فليس من أبناء السبيل.
ب- فإن لم يقم أو يستقر بعد في تلك البلاد ويغلب على الظن رجوعه قريباً فيعطى من مصرف ابن السبيل ما يعينه للعودة إلى بلاده.
٤٤ - لا يجوز استثمار الزكاة من قبل المالك أو وكيله؛ لما يؤدي إليه من تأخير إخراجها بلا عذر مع تعرضها للخسارة.
٤٥ - جواز استثمار بعض أموال الزكاة من الإمام أو نائبه لصالح مستحقيها إذا دعت الحاجة لذلك بضوابط شرعية تتحقق فيها المصلحة من الاستثمار، أو تغلب على المفسدة إن وجدت. ومن تلك الضوابط: