للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٩ - لا تعارض بين أحكام الضمان في الفقه الإسلامي، وعقد بطاقات الإقراض، من حيث احتمالية ثبوت الدين وجهالته أثناء العقد وغير هذا من الأحكام مما سبق عرضه تفصيلا، ذلك أن مبنى الضمان في الفقه الإسلامي على التوسع فيتحمل فيه الجهالة، وفي الفقه الإسلامي للتاجر المضمون له حق مطالبة مصدر البطاقة الضامن، وحامل البطاقة المضمون سويا، إلا إذا شرط التاجر استيفاء حقه من مصدر البطاقة الضامن خاصة.

١٠ - أما فيما يخص سلامة البضاعة المباعة من قبل التاجر لحامل البطاقة، فقد نفت البنوك ضمانها، وصلتها به، في أي صورة وشكل صراحة، فلا علاقة ضمان، ولا وكالة تربطها به في هذا الخصوص، معنى هذا أن مسئولية سلامتها هي مسئولية التاجر لا غير، وهذا مقبول شرعا.

برغم أن المادة (٧٥) من قانون القرض الاستهلاكي الإنجليزي تثبت مسئولية البنك مصدر الطاقة بالشراكة مع التاجر.

١١ - من الضوابط الفقهية المقررة أنه: يصح عقد الضمان إذا صح الأصل الذي ترتب عليه. ولما أن عقد القرض في بطاقتي.

١ - الإقراض بزيادة ربوية والتسديد على أقساط ( credit card ) .

٢- الإقراض المؤقت الخالي من الزيادة الربوية ابتداء ( charge card ) يتضمن شروطا باطلة تؤثر على صحة العقد بالبطلان والفساد، فإن عقد الضمان يعد فاسدا لفساد المتحمل به.

أما عقد الضمان في بطاقة شراء التجزئة ( Retailer card ) فإنه يحكم فيه على الصحة من عدمها حسب الشروط المتفق عليها بين مصدر البطاقة وحاملها، يعد عقد الضمان صحيحا إذا كانت الشروط صحيحة مقبولة شرعا، وباطلا إذا كانت على خلاف ذلك.

(وبطل) الضمان (إن فسد متحمل به) أصالة كدراهم بدنانير أو عكسه لأجل، أو عروضا كما لو باع ذمي سلعة لذمي بخمر أو خنزير، وضمنه ذمي، فأسلم الضامن فلا يلزم الضامن حينئذ شيء، وظاهره ولو فات المبيع الفاسد، ولزم فيه القيمة).

١٢ - بطاقة السحب المباشر من الرصيد ( Debit card ) هي الأصح والأسلم شرعا بين جميع أنواع البطاقات، وهي التي تنسجم مع القواعد الشرعية، وفي نفس الوقت تحقق ربحا إسلاميا حلالا للبنوك، خصوصا إذا طورت واتخذ رصيد حاملها في البنك أداة استثمارية بالمضاربة والمشاركة مع البنك، يتحقق به العدل للطرفين، إذ يستفيد حامل البطاقة من تنمية رصيده، فلا يجمد بالنسبة له، ولا يكون المستفيد الوحيد من الرصيد البنك فحسب، بل يصبح الربح مشاركة بين الطرفين حسب الاتفاق دون غبن، أو شطط.

ثانيا: الملاحظات:

١ - يستبدل الاقتصاديون الوضعيون والمؤسسات المصرفية التقليدية الربوية كلمة (ائتمان) بكلمة (إقراض) أو (دين) ويتجاهلون عمدا استعمال إحدى هاتين الكلمتين برغم وضوحهما ومعرفة مدلولهما لدى عامة الناس

٢ - كلمة (ائتمان) بمدلول (إقراض) أو (دين) لا وجود لها في المصطلح الأجنبي في اللغة الإنجليزية بمعنى القرض خصوصا في معرض الكلام عن بطاقات المعاملات المالية والشؤون المالية والاقتصادية والبنكية، فاستعمالها بهذا المدلول لا أصل له في اللغة العربية، ولا في اللغة الإنجليزية المنقولة عنها.

٣ - إغفال الكثير من اتفاقيات البنوك المصدرة للبطاقات الإقراضية ذكر نسبة رسوم الزيادات والعمولات الربوية الدورية على اختلاف أنواعها قصدا، وإنما تذكر مجملة مبهمة.

٤ - عدم توافر نشرات اتفاقيات إصدار البطاقة الإقراضية والشروط والأحكام لدى البنوك المحلية، جل الاهتمام ومعظمه، مركز على استمارة الطلب التي لا تحمل سوى خصائص الحصول على البطاقة وامتيازاتها.

إغفال مثل هذه البيانات، وكل ما ينبغي أن يعرفه حامل البطاقة تحاسب عليه البنوك المصدرة للبطاقة في القوانين الغربية، في الوقت الذي لا تجد من يحاسبها عليه هنا وهناك في البلاد الإسلامية.

<<  <  ج: ص:  >  >>