١٨ - عدم اشتراط أن يكون الإمام أفضل أهل زمانه، وإنما الأولى اختيار الأصلح والأنفع للمسلمين.
١٩ - الخلفاء الراشدون الأربعة مرتَّبون في الخلافة على ترتيبهم في الأفضلية، وأنه ليس من السلف أحدٌ يقدِّم على أبي بكر ثم عمر غيرهما، أما المفاضلة بين عثمان وعلي رضي الله عنهما فهي دون تلك، وقد اختلفوا في تبديل من قدَّم علياً على عثمان في الفضل، وأن من السنَّة التفضيل بينهم على ما جاءت به الآثار.
٢٠ - على الإمام واجبات كثيرة، يجب عليه القيام بها، كما أن له حقوقاً أخرى تعينه على القيام بتلك الواجبات.
٢١ - طاعة الإمام واجبة فيما وافق الشرع، ومحرَّمةٌ فيما خالف الشرع، وأن سلطات الأئمة مقيَّدة بكونها موافقةً للكتاب والسنة، فيطاعون فيما هو لله طاعة، ويعصون فيما هو لله معصية، ولا طاعة لمخلوقٍ في معصية الخالق، ومن أطاعهم في معصيةٍ فالإثم على الآمر والمأمور.
٢٢ - مشروعية الشورى، وأنها واجبةٌ عند اختيار الإمام، أما في تدبير شؤون الرَّعية فهي مستحبة، ينبغي للإمام أن يُشاور، وليست واجبةً عليه، كما أنه لو استشار فإنه ليس ملزماً باتباع مستشاريه؛ لأنه المسؤول الأول عن تصريف الأمور فيتحمَّل وحده تبعات خطئه.
٢٣ - تحريم الخروج على أئمة العدل وإثارة الفتن، وأن ذلك من أكبر الذنوب.
٢٤ - أن بقاء الحاكم في منصبه منوطٌ بصلاحيته لتولي قيادة المسلمين، أما إذا فقد هذه الصلاحية، وارتكب شيئاً من مسببات العزل فللأمة ممثَّلةً في أهل الحل والعقد أن تطلب منه أن يعزل نفسه، فإن أبى فلها أن تعلن عزله عن منصبه إذا أمِنت وقوع الفتنة، كما لا يجوز لها إقصاؤه عن الحكم بقوة السلاح إلا في أضيق نطاق عند ظهور الكفر البواح، والخطر المتيقَّن على المسلمين في دينهم، فإذا كان ذلك فليقدِّم المسلم دمه دون دينه.
٢٥ - وجوب اتحاد المسلمين فيما بينهم، وأن يكون إمامهم واحداً مهما اتسعت رقعة ديار الإسلام، وتحريم البيعة لأكثر من إمام في زمنٍ واحد.
٢٦ - تميُّز نظام الحكم في الإسلام عن جميع أنظمة الحكم الوضعية، القديم منها والحديث، وأن الخلاف بينه وبينها في الغاية والوسيلة والأهداف. فهو نظامٌ متميزٌ لا ينطبق عليه أي وصفٍ من الأوصاف المعهودة لنظم الحكم الوضعية.
انتهى ولله الحمد والمنَّة وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين،،،