لَقَدْ رَضِيَ الله عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ ٤٨: ١٨ [الفتح: ١٨] . [٢] والصحيح أنه مات في حجة الوداع. انظر «الإصابة» (٤/ ١٣٩) ، و «أسد الغابة» لابن الأثير (٢/ ٣٤٣، ٣٤٤) . وهو سعد بن خولة القرشي العامري. [٣] والصحيح في السنة التاسعة أو العاشرة. وأما الآية الكريمة: وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ٢: ١٩٦ فإنها وإن كانت قد نزلت سنة ست عام الحديبية، فليس فيها فرضية الحج، وإنما فيها الأمر بإتمامه، وإتمام العمرة بعد الشروع فيها، وذلك لا يقتضي وجوب الابتداء، وانظر «زاد المعاد لابن قيم الجوزية (٢/ ١٠١) . [٤] في الأصل والمطبوع: منزل حكم الطهارة، وهو خطأ. وانظر «تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (١/ ٢١) . والظّهار: أن يقول الرجل لامرأته: أنت عليّ كظهر أمي. وكانت العرب تطلق نساءها في الجاهلية بهذه الكلمة، وكان الظهار في الجاهلية طلاقا، فلما جاء الإسلام نهوا عنه وأوجبت الكفارة على من ظاهر من امرأته، وذلك حين نزل قول الله تعالى: وَالَّذِينَ يُظاهِرُونَ من ٥٨: ٣