فيها توفي عبد الرّحمن بن سمرة العبشميّ من مسلمة الفتح، قال له النبيّ صلى الله عليه وسلم:«لا تسأل الإمارة»[١] الحديث، افتتح سجستان، وكابل أميرا لعبد الله بن عامر.
وفيها توفي كعب بن مالك الأنصاريّ السّلمي مؤاخي طلحة بن عبيد الله، وهو أحد الثلاثة الذين خلّفوا وتاب الله عليهم، وأحد شعراء النبيّ صلى الله عليه وسلم المجيبين عنه عدّوه، وشهد المشاهد غير تبوك، ذهب بصره في آخر عمره وهو القائل:
[١] قطعة من حديث رواه البخاري رقم (٦٦٢٢) في الإيمان والنذور: باب قول الله تعالى: لا يُؤاخِذُكُمُ الله بِاللَّغْوِ في أَيْمانِكُمْ وَلكِنْ يُؤاخِذُكُمْ بِما عَقَّدْتُمُ الْأَيْمانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعامُ عَشَرَةِ مَساكِينَ من أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ، ذلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمانِكُمْ إِذا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمانَكُمْ، كَذلِكَ يُبَيِّنُ الله لَكُمْ آياتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ٥: ٨٩ [المائدة: ٨٩] ، و (٦٧٢٢) في كفارات الأيمان: باب الكفارة قبل الحنث وبعده، و (٧١٤٦) في الأحكام: باب من لم يسأل الإمارة أعانه الله عليها، (٧١٤٧) باب من سأل الإمارة وكل إليها، ومسلم رقم (١٦٥٢) في الأيمان: باب ندب من حلف يمينا فرأى غيرها خيرا منها، أن يأتي الذي هو خير، ويكفر عن يمينه، وأبو داود رقم (٢٩٢٩) في الخراج والإمارة: باب ما جاء في طلب الإمارة، والترمذي رقم (١٥٢٩) في النذور والأيمان: باب ما جاء فيمن حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها، وأحمد في «المسند» (٥/ ٦٣) .