للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن النّبيّ صلى الله عليه وسلم، قال: «لا يحلّ للقاضي أن يقضيّ وهو غضبان» [١] فتبسم.

انتهى ملخصا.

وفيها يوسف بن يعقوب، القاضي أبو محمد الأزديّ، ابن عمّ إسماعيل القاضي، ولي قضاء البصرة وواسط، ثم ولي قضاء الجانب الشرقي [٢] ، وولد سنة ثمان ومائتين، وسمع في صغره من مسلم بن إبراهيم، وسليمان بن حرب وطبقتهما، وصنّف «السّنن» وكان حافظا، ديّنا، عفيفا، مهيبا.

وقال ابن ناصر الدّين: ثقة.


[١] رواه أحمد في «المسند» (٥/ ٣٧) ، وابن ماجة رقم (٢٣١٦) بلفظ «لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان» . ورواه البخاري رقم (٧١٥٨) في الأحكام: باب هل يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبان، بلفظ «لا يقضينّ حكم بين اثنين وهو غضبان» ومسلم رقم (١٧١٧) في الأقضية، باب كراهة قضاء القاضي وهو غضبان، وأبو داود رقم (٣٥٨٩) بلفظ «لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان» ، ورواه الترمذي رقم (١٣٣٤) كلهم من حديث أبي بكرة رضي الله عنه.
[٢] يعني الجانب الشرقي من مدينة بغداد.

<<  <  ج: ص:  >  >>