للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الشيخ أبو إسحاق الشّيرازي [١] : فانظر كيف منع من التعلّق بعموم الخبر من وجهين:

أحدهما: أنه بيّن أن الزكاة حقّ المال فلم يدخل مانعها في الخبر.

والثاني: أنه خصّ الخبر في الزكاة، كما خصّ في الصّلاة، فخصّ مرة بالخبر، وأخرى بالنّظر، وهذا غاية ما ينتهي إليه المجتهد المحقّق، والعالم المدقّق.

وفي ذي الحجة منها توفي صهر النبيّ صلى الله عليه وسلم- زوج ابنته زينب- أبو العاص بن الربيع العبشمي [٢] ابن أخت خديجة، هالة بنت خويلد، وكان النبيّ صلى الله عليه وسلم يثني عليه، ولما أسلم لم يجدّد له النبيّ صلى الله عليه وسلم النكاح على بنته، بل أبقاهما على نكاحهما.


[١] هو إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزآبادي الشيرازي، أبو إسحاق، الإمام المحقق المدقق ذو الفنون من العلوم المتكاثرات، والتصانيف النافعة المستجدات، الزاهد، العابد، الورع المعرض عن الدنيا، المقبل بقلبه على الآخرة، صاحب «المهذب» في الفقه، المتوفى سنة (٤٧٢) هـ. انظر «تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (٢/ ١٧٢- ١٧٤) .
[٢] هو لقيط بن الربيع، وقيل اسم أبيه ربيعة، أسلم قبل الحديبية بخمسة أشهر، قال المسور ابن مخرمة: أثنى النبيّ صلى الله عليه وسلم على أبي العاص في مصاهرته خيرا وقال:
«حدثني فصدتني، ووعدني، فوفى لي» وكان قد وعد النبيّ صلى الله عليه وسلم أن يرجع إلى مكة بعد وقعة بدر، فيبعث إليه بزينب ابنته، فوفى بوعده، وفارقها مع شدة حبه لها، وكان من تجار قريش وأبنائهم. «سير أعلام النبلاء» للذهبي (١/ ٣٣٠- ٣٣٤) .

<<  <  ج: ص:  >  >>