[٢] في الأصل: «عمرو» ، وفي المطبوع: «عمر» وكلاهما خطأ، والتصحيح من «جامع الأصول» لابن الأثير (٣/ ٥٩٢) ، و «العبر» للذهبي (١/ ١٤٣) . [٣] رواه البخاري رقم (٦٧٧٨) في الحدود: باب الضرب بالجريد والنعال، ومسلم رقم (١٧٠٧) في الحدود: باب حد الخمر. ورواه أيضا أبو داود رقم (٤٤٨٦) في الحدود: باب إذا تتابع في شرب الخمر، وابن ماجة رقم (٢٥٦٩) في الحدود: باب حد السكران، ولفظه عند البخاري: سمعت علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: ما كنت لأقيم حدّا على أحد فيموت، فأجد في نفسي، إلّا صاحب الخمر، فإنه لو مات وديته، وذلك أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم لم يسنّه. [٤] انظر «الأمصار ذوات الآثار» للذهبي ص (١١٠- ١١١) بتحقيقي، طبع دار ابن كثير. [٥] (١/ ١٤٤) .