[٢] هو خليل بن عبد الله بن أحمد بن إبراهيم بن الخليل القزويني، أبو يعلى الخليلي، المتوفى سنة (٤٤٦) واسم كتابه الذي أشار إليه المؤلف «الإرشاد في معرفة المحدّثين» أو «الإرشاد في علماء البلاد» وهو مخطوط لم يطبع بعد. وسوف ترد ترجمته في المجلد الخامس من كتابنا هذا إن شاء الله تعالى. [٣] قال ابن الأثير: الخبنة معطف الإزار وطرف الثوب، أي لا يأخذ منه في ثوبه. «النهاية» (٢/ ٩) . [٤] رواه الترمذي رقم (١٢٨٧) في البيوع: باب ما جاء في الرخصة في أكل الثمرة للمارّ بها. أقول: وفي سنده يحيى بن سليم الطائفي، وهو صدوق سيء الحفظ، ولذلك قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه من هذا الوجه إلا من حديث يحيى بن سليم، قال: وفي الباب عن عبد الله بن عمر، وعبّاد بن شرحبيل، ورافع بن عمرو، وعمير مولى آبي اللحم، وأبي هريرة. أقول: وله شاهد عند الترمذي رقم (١٢٨٩) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جدّه، وإسناده حسن. قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» : قال البيهقي: لم يصحّ، يعني حديث ابن عمر، وجاء من أوجه أخر غير قوية. قال الحافظ ابن حجر: والحق أن مجموعها لا يقصر عن درجة الصحيح، وقد احتجّوا في كثير من الأحكام بما هو دونها. قال الترمذي: وقد رخص فيه بعض أهل العلم لابن السبيل في أكل الثمار، وكرهه بعضهم إلا بالثمن، وانظر «تحفة الأحوذي» (٤/ ٥١٠) ، ولفظه عند الترمذي: «من دخل حائطا ... الحديث» .