وأخرجه الذهبي في المهذب في اختصار السنن الكبرى حدث رقم ٣٩٤٤/ ٣٩٤٥/ ٣٩٤٨ وأخرجه الترمذى في الصلاة باب ١٣٨ ما جاء في الجمع بين الصلاتين في الحضر عن ابن عباس بلفظ قال: جمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر. وقال: وفي الباب عن ابن هريرة وانظر تخريج هذا الحديث في تلخيص الحبير جـ ٤ ص ٤٧١/ ٤٧٢ بحاشية شرح الرافعي قال ابن حجر: متفق عليه بلفظ: من غير خوف ولا سفر. هذا وقد حاول كثير من الفقهاء تأويل هذا الحديث وحمله على حالة المطر -كما ذكر ذلك المؤلف- ومن هؤلاء الإمام مالك في الموطأ انظر كتاب ٩ باب ١ حيث قال: أرى ذلك في المطر. ومنهم الشافعي كما نقل عنه النووى في المجموع جـ ٤ ص ٣٧٩ ومنهم من حمل هذا الجمع على الجمع المجازى وهو: أن يؤخر الأولى إِلى آخر وقتها ويقدم الثانية إِلى أول وقتها. انظر المجموع الإحالة السابقة. ومما يؤيد ما ذكر المؤلف هنا أن العلماء حملوه على حالة المطر، أو على الجمع الصورى ولا عموم له عندهم فجمهورهم لم يجوز الجمع في الحضر من غير خوف ولا سفر ولا مطر ولا =