فائدة: اختلف في ضبط "تعد" الواردة في هذا الحديث فضبطت بضم المثناة الفوقية وكسر العين المهملة من الإعادة، وضبطت بسكون العين المهملة وفتح المثناة الفوقية من العدو أى لا تسرع المشي إِلى الصلاة، وضبطت بفتح التاء وضم العين من العود أى لا تفعل مثل ما فعلت ثانيًا. انظر تفصيل ذلك في معالم السنن حـ ١ ص ٤٤١، وسبل السلام جـ ٢ ص ٣٢. (١) وترديده عليه الصلاة والسلام لماعز أربع مرات أخرجه البخارى في صحيحه كتاب الطلاق باب ١٠ جـ ٧ ص ٥٩ الطبعة الأولى سنة ١٣٧٨ هـ. عن أبي سلمة بسنده موصولًا أن رجلًا من أسلم أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو في المسجد فقال: إنه قد زنا فأعرض عنه فتنحى لشقه الذى أعرض، حتى شهد على نفسه أربع شهادات وأخرجه عن أبي هريرة بسنده وفيه أتى رجل من أسلم وفيه فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه فقال: هل بك جنون؟ قال: لا. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - أذهبوا به فارجموه. ومسلم في صحيحه كتاب الحدود ٢٩ باب ١٦ عن أبي هريرة ولم يذكر اسمه ولفظه: أتى رجل من المسلمين رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو في المسجد فناداه فقال: يا رسول الله إِني قد زنيت. فأعرض عنه فتنحى تلقاء وجهه فقال له: يا رسول الله قد زنيت. فأعرض عنه حتى ثنى عليه ذلك أربع مرات. فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: أبك جنون؟ .. قال: لا، قال: فهل أحصنت؟ قال نعم. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اذهبوا به فارجموه. وأخرجه عن جابر بن سمرة وفيه صرح باسمه وعن سليمان بن بريدة عن أبيه انظر صحيح مسلم جـ ٣ ص ١٣١٨/ ١٣٢٢ الطبعة الأولى. وأبو داود في سننه كتاب الحدود باب رجم ماعز بن مالك بسنده إِلى نعيم بن هزال الأسلمي حديث ٤٤١٩ وفيه. فأعرض عنه حتى قالها أربع مرات. وأخرجه ابن عباس وجابر بن سمرة انظر سنن أبي داود جـ ٤ ص ١٥١/ ١٤٥. والترمذي في سننه كتاب الحدود باب ٤/ ٣ حديث ١٤٥٢/ ١٤٥٤/ ١٤٥٣. عن ابن عباس وأبي هريرة وجابر بن عبد الله وفيها جميعًا أنه شهد على نفسه أربع مرات وكلها من الحسن والحسن الصحيح عنده.