للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول" (١) ونحوه فليس داخلًا فيه، وإن كان بتشريعٍ عام عقوله عليه الصلاة والسلام: "العينان وكاء السه" (٢) وقوله: "من مس فرجه فليتوضأ" (٣) فالصحيح أنه داخل في عموم ذلك. والله أعلم.


(١) هذا جزء من حديث أخرجه البخارى في صحيحه كتاب الوضوء ٤ باب لا يستقبل القبلة
ببول ولا غائط عن أبي أيوب بسنده متصلا بلفظ: "أذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يولها ظهره. شرقوا أو غربوا" ومسلم في صحيحه عنه بسنده كتاب الطهارة ٢ باب الاستطابة ١٧ حديث ٢٦٤ بلفظ "إِذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبرواها ببول ولا غائط ولكن شرقوا أو غربوا". وأبو داود في سننه كتاب الطهارة باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة ٤ حديث ٩ عنه بسنده بلفظ مسلم.
والترمذى في سننه باب النهي عن استقبال القبلة بغائط أو بول عنه كذلك وابن ماجه في سننه كتاب الطهارة (باب النهي عن استقبال القبل بالغائط والبول، حديث ٣١٨ عنه أيضًا والدرامي في كتاب الطهارة باب ٦ حديث ٦٧٠ عنه كذلك، وانظر تخريج هذا الحديث في المهذب في اختصار السنن الكبرى جـ ١ ص ١١٠ حديث ٣٣٦. وفي تلخيص الحبير جـ ١ ص ٤٥٩ بذيل الشرح الكبير.
(٢) رواه أبو داود في سننه كتاب الطهارة ١ باب في الوضوء من النوم ٨٠ عن علي بن أبي طالب عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بلفظ "وكاء السه العينان فمن نام فليتوظأ". حديث ٢٠٣ وأخرجه عن علي أيضًا بلفظ "العين" حديث رقم: ٤٧٧ وقد حسنه النووي في المجموع جـ ٢ ص ١٣ وأخرجه عن علي أيضًا ابن ماجه في سننه الطهارة حديث ٤٧٧ بلفظ العين وكاء السه. وأحمد في المسند جـ ١ ص ١١١.
(٣) أخرجه أبو داود في سننه كتاب الطهارة باب "الوضوء من مس الذكر" حديث ١٨١ عن عروة بن الزبير بسنده أنه قال دخلتُ على مروان بن الحكم فذكرنا ما يكون فيه الوضوء فقال مروان: ومن مس الذكر فقال عروة ما علمت ذلك فقال مروان: أخبرتني بسرة بنت صنوان أنها سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من مس ذكره فليتوضأ" والترمذي في جامعه كتاب الطهارة باب ٦١ الوضوء من مس الذكر عن هشام بن عروة عن أبيه قال: أخبرني أبي عن بسرة بنت صفوان أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: من مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ قال الترمذى هذا حديث صحيح. =

<<  <  ج: ص:  >  >>